( ويكره لها قراءة باقي القرآن ) غير العزائم من غير استثناء للسبع ( 1 )
( وكذا ) يكره له ( الاستمتاع بغير القبل ) مما بين السرة والركبة .
ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها
لوجوب الإجابة .
ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا ( 2 )
والمعروف ما ذكرناه .
( ويستحب ) لها ( الجلوس في مصلاها ) إن كان لها محل
معد لها وإلا فحيث شاءت ( بعد الوضوء ) المنوي به التقرب ، دون الاستباحة .
( وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة ) ، لبقاء التمرين على العبادة
فإن الخير عادة ( 3 ) .
شرح
وأما إذا كانت أكثر كما إذا كانت تسعة أيام فالثلث الأول هو اليوم
الأول والثاني والثالث ، والثلث الثاني هو اليوم الرابع والخامس والسادس
والثلث الأخير هو السابع والثامن والتاسع .
وهذا معنى قوله : وهكذا .
( 1 ) أي لم يستثن لها السبع وما دونه عن الكراهة ، بخلاف
الجنب ، فإنه قد استثني له ذلك ، وذلك لعدم دليل على الاستثناء
للحائض فلا بد من الأخذ بالإطلاق والحكم بالكراهة لها مطلقا ، وإن -
- أنكر بعض المحشين وجود دليل على الكراهة لها أصلا ، لكن خبر
السكوني دال عليها .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 885 الباب 47 الأحاديث
إليك نص الحديث 1 .
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد ، وفي الكنيف
وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض .
( 2 ) من غير تقييد بما بين السرة والركبة ، والمعروف التفصيل المذكور .
( 3 ) ناقش بعضهم هذا الاستدلال .
نعم هناك روايات تدل على استحباب ما ذكر في المتن .