تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( ويكره لها قراءة باقي القرآن ) غير العزائم من غير استثناء للسبع ( 1 ) ( وكذا ) يكره له ( الاستمتاع بغير القبل ) مما بين السرة والركبة . ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة . ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا ( 2 ) والمعروف ما ذكرناه . ( ويستحب ) لها ( الجلوس في مصلاها ) إن كان لها محل معد لها وإلا فحيث شاءت ( بعد الوضوء ) المنوي به التقرب ، دون الاستباحة . ( وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة ) ، لبقاء التمرين على العبادة فإن الخير عادة ( 3 ) .
شرح
وأما إذا كانت أكثر كما إذا كانت تسعة أيام فالثلث الأول هو اليوم الأول والثاني والثالث ، والثلث الثاني هو اليوم الرابع والخامس والسادس والثلث الأخير هو السابع والثامن والتاسع . وهذا معنى قوله : وهكذا . ( 1 ) أي لم يستثن لها السبع وما دونه عن الكراهة ، بخلاف الجنب ، فإنه قد استثني له ذلك ، وذلك لعدم دليل على الاستثناء للحائض فلا بد من الأخذ بالإطلاق والحكم بالكراهة لها مطلقا ، وإن - - أنكر بعض المحشين وجود دليل على الكراهة لها أصلا ، لكن خبر السكوني دال عليها . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 885 الباب 47 الأحاديث إليك نص الحديث 1 . عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد ، وفي الكنيف وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض . ( 2 ) من غير تقييد بما بين السرة والركبة ، والمعروف التفصيل المذكور . ( 3 ) ناقش بعضهم هذا الاستدلال . نعم هناك روايات تدل على استحباب ما ذكر في المتن .