( وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله ) : بأن مضى
من أول الوقت مقدار فعلها ، وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل
لها طاهرة ( 1 ) .
( أو فعل ركعة مع الطهارة ) ، وغيرها من الشرائط المفقودة
شرح
وأما قابلية الآية للتأويل فلاحتمال أن يراد من القراءة المشددة
أيضا انقطاع الدم ، أي يراد من " التطهر " الطهر من الدم
كما يقصد من التكبر الكبر .
لكن التأويل يحتاج إلى دليل .
ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطء الحائض بعد
انقطاع الدم من دون اغتسال ، أو القرينة هي صدر الآية .
راجع حول الأخبار ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 564 -
565 الباب 21 . الأحاديث .
إليك نص لحديث 1 .
عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد عليه السلام عن المرأة الحائض
ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد
حضرت الصلاة ؟
قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم
وتصلي .
قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟
قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس .
( 1 ) بالنصب حال من الضمير في " تمكنت " ، أي تمكنت
من فعل ذلك طاهرة .