تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله ) : بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها ، وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة ( 1 ) . ( أو فعل ركعة مع الطهارة ) ، وغيرها من الشرائط المفقودة
شرح
وأما قابلية الآية للتأويل فلاحتمال أن يراد من القراءة المشددة أيضا انقطاع الدم ، أي يراد من " التطهر " الطهر من الدم كما يقصد من التكبر الكبر . لكن التأويل يحتاج إلى دليل . ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم من دون اغتسال ، أو القرينة هي صدر الآية . راجع حول الأخبار ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 564 - 565 الباب 21 . الأحاديث . إليك نص لحديث 1 . عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي . قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس . ( 1 ) بالنصب حال من الضمير في " تمكنت " ، أي تمكنت من فعل ذلك طاهرة .