ولا كفارة عليها مطلقا ( 1 ) -
والكفارة ( بدينار ) أي مثقال ذهب خالص مضروب ( 2 )
( في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه
في الثلث الأخير ) .
يختلف ذلك ( 3 ) باختلاف العادة وما في حكمها : من التميز والروايات
فالأولان ( 4 ) أول لذات الستة ، والوسطان وسط والأخيران آخر وهكذا .
ومصرفها مستحق الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدد ،
شرح
على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 574 - 576 . الباب 28 - 29 الأحاديث .
( 1 ) عالمة كانت أم جاهلة ، مختارة أم مكرهة ، لا وجوبا
ولا احتياطا ، سواء قلنا بوجوبها على الزوج أم لا .
( 2 ) هذا تفسير للدينار الشرعي ، لكن الظاهر أنه لا يجب إعطاء
عين الدينار بل الواجب مقدار قيمته من أي جنس كان .
وهكذا في النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين
الدينار ونصفه وربعه ، لكن المتفاهم عرفا خلافه ، وأن هذه تقديرات
لمالية ما يدفع .
( 3 ) أي يختلف الثلث الأول ، والثاني ، والأخير حسب اختلاف
عادة المرأة في الحيض .
( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من اختلاف الثلث الأول ، والثاني
والثالث حسب اختلاف العادة أي ففي ضوء ما ذكرناه يكون الأولان
وهما : اليوم الأول والثاني من الثلث الأول فعليه الكفارة دينار واحد
لو وطأها فيها .
ويكون الوسطان وهما : اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاني فعليه
الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما .
ويكون الأخيران وهما : اليوم الخامس والسادس من الثلث الأخير
فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها .
هذا إذا كانت عادتها ستة أيام .