تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولا كفارة عليها مطلقا ( 1 ) - والكفارة ( بدينار ) أي مثقال ذهب خالص مضروب ( 2 ) ( في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه في الثلث الأخير ) . يختلف ذلك ( 3 ) باختلاف العادة وما في حكمها : من التميز والروايات فالأولان ( 4 ) أول لذات الستة ، والوسطان وسط والأخيران آخر وهكذا . ومصرفها مستحق الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدد ،
شرح
على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب . راجع ( المصدر نفسه ) ص 574 - 576 . الباب 28 - 29 الأحاديث . ( 1 ) عالمة كانت أم جاهلة ، مختارة أم مكرهة ، لا وجوبا ولا احتياطا ، سواء قلنا بوجوبها على الزوج أم لا . ( 2 ) هذا تفسير للدينار الشرعي ، لكن الظاهر أنه لا يجب إعطاء عين الدينار بل الواجب مقدار قيمته من أي جنس كان . وهكذا في النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين الدينار ونصفه وربعه ، لكن المتفاهم عرفا خلافه ، وأن هذه تقديرات لمالية ما يدفع . ( 3 ) أي يختلف الثلث الأول ، والثاني ، والأخير حسب اختلاف عادة المرأة في الحيض . ( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من اختلاف الثلث الأول ، والثاني والثالث حسب اختلاف العادة أي ففي ضوء ما ذكرناه يكون الأولان وهما : اليوم الأول والثاني من الثلث الأول فعليه الكفارة دينار واحد لو وطأها فيها . ويكون الوسطان وهما : اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاني فعليه الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما . ويكون الأخيران وهما : اليوم الخامس والسادس من الثلث الأخير فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها . هذا إذا كانت عادتها ستة أيام .