أو حكمه ( 1 ) ودخوله بها وكونها حايلا ، وإلا صح . وإنما أطلق
لتحريمه في الجملة ومحل التفصيل باب الطلاق ، وإن اعتيد هنا إجمالا ( 2 ) .
( ووطؤها قبلا عامدا عالما ( 3 ) فتجب الكفارة ) لو فعل ( احتياطا )
لا وجوبا على الأقوى ( 4 )
شرح
( 1 ) أي بحكم الحضور كما إذا كان غائبا وتمكن من استطلاع حال
زوجته .
كما أنه إذا كان حاضرا ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حكم
الغالب .
وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا
أو غائبا بحكم الحاضر ، وأن يكون قد دخل بها ، وأن تكون المرأة
حائلا غير حبلى . فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها
ويقع صحيحا .
والتفصيل يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله .
( 2 ) أي وإن صارت العادة أن يبحث عن ذلك هنا بصورة
مجملة .
( 3 ) بكونها حائضا ، فالناسي للحيض ، والناسي لحرمة الوطء
وكذا الجاهل بالحيض معذور .
وأما الجاهل بحرمة الوطء في حال الحيض فلا يعذر .
وقوله : عالما عامدا ليس من المتن في أكثر النسخ المطبوعة .
أما النسخ المخطوطة التي عندنا ، وبعض المطبوعات فأدخلته
في المتن .
( 4 ) حاصل مفاد هذه العبارة ، أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط
لا وجوبا مستندا إلى دليل اجتهادي على الأقوى ، لأن الأخبار الدالة