تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أو حكمه ( 1 ) ودخوله بها وكونها حايلا ، وإلا صح . وإنما أطلق لتحريمه في الجملة ومحل التفصيل باب الطلاق ، وإن اعتيد هنا إجمالا ( 2 ) . ( ووطؤها قبلا عامدا عالما ( 3 ) فتجب الكفارة ) لو فعل ( احتياطا ) لا وجوبا على الأقوى ( 4 )
شرح
( 1 ) أي بحكم الحضور كما إذا كان غائبا وتمكن من استطلاع حال زوجته . كما أنه إذا كان حاضرا ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حكم الغالب . وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا بحكم الحاضر ، وأن يكون قد دخل بها ، وأن تكون المرأة حائلا غير حبلى . فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها ويقع صحيحا . والتفصيل يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله . ( 2 ) أي وإن صارت العادة أن يبحث عن ذلك هنا بصورة مجملة . ( 3 ) بكونها حائضا ، فالناسي للحيض ، والناسي لحرمة الوطء وكذا الجاهل بالحيض معذور . وأما الجاهل بحرمة الوطء في حال الحيض فلا يعذر . وقوله : عالما عامدا ليس من المتن في أكثر النسخ المطبوعة . أما النسخ المخطوطة التي عندنا ، وبعض المطبوعات فأدخلته في المتن . ( 4 ) حاصل مفاد هذه العبارة ، أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط لا وجوبا مستندا إلى دليل اجتهادي على الأقوى ، لأن الأخبار الدالة