لتحريم دخول المسجد مطلقا ( 1 ) .
عليها ( ومس ) كتابة ( القرآن ) .
وفي معناه اسم الله تعالى ، وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
كما تقدم ( 2 ) .
( ويكره حمله ) ولو بالعلاقة ( ولمس هامشه ) وبين سطوره
( كالجنب ) ( 3 ) .
( ويحرم ) عليها ( اللبث في المساجد ) غير الحرمين ، وفيهما
يحرم الدخول مطلقا كما مر ، وكذا يحرم عليها وضع شئ فيها
كالجنب .
( وقراءة العزائم ) وأبعاضها ( وطلاقها ) مع حضور الزوج
شرح
عن سائر الأشغال لو اشتغلت بقضاء الصلاة على تقدير وجوبها .
وقد أشير إلى هذه الوجوه في رواية العلل وغيرها .
( 1 ) أي سواءا كان الدخول لأجل الطواف أم غيره ، فحيث
يكون الدخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما باطلا .
( 2 ) مقصوده " رحمه الله " إن ذلك في حكم القرآن من حيث
حرمة مسها للحائض ، كما تقدم في ص 350 عند قوله : أو اسم الله تعالى
مطلقا فيكون مس جميع ذلك حراما على الجنب .
وتقدم أيضا في الجنب في ص 350 عند قوله : ولو على درهم
أو دينار أن مس ذلك حرام مطلقا حتى لو كان مكتوبا على الدراهم
والدنانير على المشهور .
( 3 ) الغرض من التشبيه هنا عائد إلى المشبه به ، ليفيد أن الجنب
أيضا يكره عليه مس هوامش القرآن ، وما بين سطوره ، استدراكا
لما فات في محله .