تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
لتحريم دخول المسجد مطلقا ( 1 ) . عليها ( ومس ) كتابة ( القرآن ) . وفي معناه اسم الله تعالى ، وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما تقدم ( 2 ) . ( ويكره حمله ) ولو بالعلاقة ( ولمس هامشه ) وبين سطوره ( كالجنب ) ( 3 ) . ( ويحرم ) عليها ( اللبث في المساجد ) غير الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقا كما مر ، وكذا يحرم عليها وضع شئ فيها كالجنب . ( وقراءة العزائم ) وأبعاضها ( وطلاقها ) مع حضور الزوج
شرح
عن سائر الأشغال لو اشتغلت بقضاء الصلاة على تقدير وجوبها . وقد أشير إلى هذه الوجوه في رواية العلل وغيرها . ( 1 ) أي سواءا كان الدخول لأجل الطواف أم غيره ، فحيث يكون الدخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما باطلا . ( 2 ) مقصوده " رحمه الله " إن ذلك في حكم القرآن من حيث حرمة مسها للحائض ، كما تقدم في ص 350 عند قوله : أو اسم الله تعالى مطلقا فيكون مس جميع ذلك حراما على الجنب . وتقدم أيضا في الجنب في ص 350 عند قوله : ولو على درهم أو دينار أن مس ذلك حرام مطلقا حتى لو كان مكتوبا على الدراهم والدنانير على المشهور . ( 3 ) الغرض من التشبيه هنا عائد إلى المشبه به ، ليفيد أن الجنب أيضا يكره عليه مس هوامش القرآن ، وما بين سطوره ، استدراكا لما فات في محله .