تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( ويحرم عليها ) أي على الحائض مطلقا ( 1 ) ( الصلاة ) واجبة ومندوبة . ( والصوم وتقضيه ) دونها ( 2 ) ، والفارق النص ، لا مشقتها ( 3 ) بتكررها ولا غير ذلك ( 4 ) . ( والطواف ) الواجب والمندوب ، وإن لم يشترط فيه الطهارة
شرح
من العبادات ، خلافا لمن أوجب ذلك : فإن المحكي عن الشيخ وجوب الاحتياط لناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم ، وفي ناسية العدد بعد الثلاثة ، وخص الروايات بناسيتهما معا . ( راجع الكتب المبسطة في الموضوع ) . ( 1 ) سواء أكانت حائضا حقيقة أم كانت بحكم الحائض كالمضطربة الآخذ بالروايات ، وكذا أيام النقاء المتخللة بين دمين في حالة عدم تجاوز المجموع عن العشرة ، وهكذا . ( 2 ) أي دون الصلاة ، فإنها لا تقضيها بعد الغسل : ( 3 ) أي وليست مشقة تكرار الصلاة الفائتة في أيام تحيضها هي الموجبة لعدم وجوب قضائها كما قيل . بل الفارق بين قضاء الصوم ، وعدم قضاء الصلاة هو النص الوارد عن ( أئمة أهل البيت ) عليهم السلام . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 588 إلى 592 . الباب 41 - الأحاديث . إليك نص الحديث 1 . عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها . ( 4 ) مما ذكروه في الفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية كلزوم الاجحاف بالصوم لو لم يقض لقلته في نفسه ، ولزوم الإعراض
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 382 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر