( ويحرم عليها ) أي على الحائض مطلقا ( 1 ) ( الصلاة )
واجبة ومندوبة .
( والصوم وتقضيه ) دونها ( 2 ) ، والفارق النص ، لا مشقتها ( 3 ) بتكررها ولا غير ذلك ( 4 ) .
( والطواف ) الواجب والمندوب ، وإن لم يشترط فيه الطهارة
شرح
من العبادات ، خلافا لمن أوجب ذلك : فإن المحكي عن الشيخ وجوب
الاحتياط لناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم ، وفي ناسية العدد
بعد الثلاثة ، وخص الروايات بناسيتهما معا .
( راجع الكتب المبسطة في الموضوع ) .
( 1 ) سواء أكانت حائضا حقيقة أم كانت بحكم الحائض كالمضطربة
الآخذ بالروايات ، وكذا أيام النقاء المتخللة بين دمين في حالة عدم
تجاوز المجموع عن العشرة ، وهكذا .
( 2 ) أي دون الصلاة ، فإنها لا تقضيها بعد الغسل :
( 3 ) أي وليست مشقة تكرار الصلاة الفائتة في أيام تحيضها هي
الموجبة لعدم وجوب قضائها كما قيل . بل الفارق بين قضاء الصوم ، وعدم قضاء الصلاة هو النص
الوارد عن ( أئمة أهل البيت ) عليهم السلام .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 588 إلى 592 .
الباب 41 - الأحاديث . إليك نص الحديث 1 .
عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن السنة
لا تقاس ، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها .
( 4 ) مما ذكروه في الفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية
كلزوم الاجحاف بالصوم لو لم يقض لقلته في نفسه ، ولزوم الإعراض