بإحدى الروايات على وجه يطابق ( 1 ) ، فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة
متيقنة وأكملته بعدد مروي ، أو آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة
وقبلهما تمام الرواية ، أو وسطه المحفوف بمتساويين ، وأنه يوم حفته
بيومين واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط ( 2 ) " أو يومان حفتهما
بمثلهما ، فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما
وبعده يوما ، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفته بيومين متيقنة ، وأكملته
بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق .
ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد .
ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة ( 3 ) ، وأكملته
بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق ، ولا احتياط لها بالجمع
بين التكليفات عندنا ( 4 ) ، وإن جاز فعله .
شرح
( 1 ) أي يطابق الإكمال مع إحدى الروايات ، وما يذكره بعد هذا
تفصيل للمطابقة .
( 2 ) هكذا وجدنا في أكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة ، فضمير
التأنيث المستتر في " تطابق " راجع إلى السبعة ، أو الرواية ويكون المعنى
هكذا : لتطابق السبعة الوسط الحقيقي مع كون المتيقن يوم من الوسط الحقيقي
وفي بعض النسخ " ليطابق " - وعليه فالمعنى ليطابق اليوم المعلوم
الوسط الحقيقي ، ولعله أظهر من الوجه الأول .
( 3 ) يعني ذكرت عددا معلوما كيوم أو يومين من غير أن تذكر
أنه أول أو آخر أو وسط ، فنفس ذاك العدد متيقن فقط .
( 4 ) أي لا يجب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة
بأن تترك دخول المساجد ومس كتابة القرآن وغير ذلك مما يحرم على الحائض
وتأتي بالأغسال والوضوءات وغيرهما مما يجب على المستحاضة