تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بإحدى الروايات على وجه يطابق ( 1 ) ، فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي ، أو آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الرواية ، أو وسطه المحفوف بمتساويين ، وأنه يوم حفته بيومين واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط ( 2 ) " أو يومان حفتهما بمثلهما ، فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يوما ، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفته بيومين متيقنة ، وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق . ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد . ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة ( 3 ) ، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق ، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا ( 4 ) ، وإن جاز فعله .
شرح
( 1 ) أي يطابق الإكمال مع إحدى الروايات ، وما يذكره بعد هذا تفصيل للمطابقة . ( 2 ) هكذا وجدنا في أكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة ، فضمير التأنيث المستتر في " تطابق " راجع إلى السبعة ، أو الرواية ويكون المعنى هكذا : لتطابق السبعة الوسط الحقيقي مع كون المتيقن يوم من الوسط الحقيقي وفي بعض النسخ " ليطابق " - وعليه فالمعنى ليطابق اليوم المعلوم الوسط الحقيقي ، ولعله أظهر من الوجه الأول . ( 3 ) يعني ذكرت عددا معلوما كيوم أو يومين من غير أن تذكر أنه أول أو آخر أو وسط ، فنفس ذاك العدد متيقن فقط . ( 4 ) أي لا يجب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة بأن تترك دخول المساجد ومس كتابة القرآن وغير ذلك مما يحرم على الحائض وتأتي بالأغسال والوضوءات وغيرهما مما يجب على المستحاضة