ولو استوى العدد ( 1 ) وإن كان مختلفا فلا تمييز .
( و ) حكم ( الرجوع ) ، إلى التمييز ثابت ( في المبتدأة )
بكسر الدال وفتحها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها ، أو
بعده مع اختلافه عددا ووقتا .
( والمضطربة ) : وهي من نسيت عادتها وقتا ، أو عددا
أو معا .
وربما أطلقت ( 2 ) على ذلك ، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم
استقرار العادة .
وتختص المبتدأة على هذا ( 3 ) بمن رأته أول مرة .
والأول أشهر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي استوى عدد الأوصاف وإن كان الدم مختلفا : بأن كان
أحد الدمين أسود ، والآخر ثخينا ، أو كريه الرائحة ، وهكذا .
( 2 ) أي المضطربة ربما تطلق على من نسيت عادتها إما وقتا ، أو
عددا ، أو معا وعلى من تكرر لها الدم .
والمعنى الثاني للمضطربة هو المعنى الثاني للمبتدأة إذا يكون للمضطربة
مصداقان .
( 3 ) أي على الإطلاق الثاني للمضطربة .
( 4 ) أي المعنى الأول المذكور للمبتدأة : وهي التي رأت الدم
لأول مرتها .
ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدأة بالمعنى الأول ، أو الثاني : أن
المعنى الثاني إذا كان مصداقا للمبتدأة جرت عليها أحكامها أيضا كما
في المعنى الأول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها .