تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو استوى العدد ( 1 ) وإن كان مختلفا فلا تمييز . ( و ) حكم ( الرجوع ) ، إلى التمييز ثابت ( في المبتدأة ) بكسر الدال وفتحها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها ، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا . ( والمضطربة ) : وهي من نسيت عادتها وقتا ، أو عددا أو معا . وربما أطلقت ( 2 ) على ذلك ، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة . وتختص المبتدأة على هذا ( 3 ) بمن رأته أول مرة . والأول أشهر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي استوى عدد الأوصاف وإن كان الدم مختلفا : بأن كان أحد الدمين أسود ، والآخر ثخينا ، أو كريه الرائحة ، وهكذا . ( 2 ) أي المضطربة ربما تطلق على من نسيت عادتها إما وقتا ، أو عددا ، أو معا وعلى من تكرر لها الدم . والمعنى الثاني للمضطربة هو المعنى الثاني للمبتدأة إذا يكون للمضطربة مصداقان . ( 3 ) أي على الإطلاق الثاني للمضطربة . ( 4 ) أي المعنى الأول المذكور للمبتدأة : وهي التي رأت الدم لأول مرتها . ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدأة بالمعنى الأول ، أو الثاني : أن المعنى الثاني إذا كان مصداقا للمبتدأة جرت عليها أحكامها أيضا كما في المعنى الأول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 378 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر