تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ومحله ( 1 ) كالجانب إن اعتبرناه ( 2 ) ،
شرح
فيما إذا تجاوز مجموع الدم عشرة أيام ، وأما إذا لم يتجاوز فالظاهر أن الجميع حيض وإن زاد عن العادة ولم يتصف بصفات الحيض كما يظهر بالتدبر فيما يأتي . ( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب حال المرأة أي وبحسب محل الحيض . ( 2 ) أي إن اعتبرنا الجانب لزم في إمكان الحيض خروجه من ذلك الجانب اختلفت الآراء والروايات في تعبير الجانب . ففي الكافي اعتبر الأيمن . وفي التهذيب اعتبر الأيسر . ولعدم تحققه أطلق الشارح الجانب ولم يعين . وإليك نص الحديث : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض ، أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " . وهي مرفوعة رواها شيخنا قدس سره هكذا ، ولكن الشيخ روى بالعكس أي بجعل الأيمن علامة للقرحة والأيسر علامة للحيض . راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 2 . الباب 16 . الحديث 1 - 2 والمعروف من الأطباء عدم الفرق بين الأيمن والأيسر ، فإن الحيض دم يقذفه الرحم فإذا كان قليلا فتارة يميل إلى اليمين ، وأخرى إلى اليسار .