ومحله ( 1 ) كالجانب إن اعتبرناه ( 2 ) ،
شرح
فيما إذا تجاوز مجموع الدم عشرة أيام ، وأما إذا لم يتجاوز فالظاهر أن
الجميع حيض وإن زاد عن العادة ولم يتصف بصفات الحيض كما يظهر
بالتدبر فيما يأتي .
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب
حال المرأة أي وبحسب محل الحيض .
( 2 ) أي إن اعتبرنا الجانب لزم في إمكان الحيض خروجه من ذلك الجانب
اختلفت الآراء والروايات في تعبير الجانب .
ففي الكافي اعتبر الأيمن .
وفي التهذيب اعتبر الأيسر .
ولعدم تحققه أطلق الشارح الجانب ولم يعين .
وإليك نص الحديث :
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في فرجها
والدم سائل لا تدري من دم الحيض ، أو من دم القرحة ؟
فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل
إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض
وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " .
وهي مرفوعة رواها شيخنا قدس سره هكذا ، ولكن الشيخ روى
بالعكس أي بجعل الأيمن علامة للقرحة والأيسر علامة للحيض .
راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 2 . الباب 16 . الحديث 1 - 2
والمعروف من الأطباء عدم الفرق بين الأيمن والأيسر ، فإن الحيض
دم يقذفه الرحم فإذا كان قليلا فتارة يميل إلى اليمين ، وأخرى
إلى اليسار .