ومثله ( 1 ) القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة ( 2 ) .
( ولو تجاوز ) الدم ( العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء )
الدم ( مرتين ) أخذا وانقطاعا ( 3 ) ، سواء أكان في وقت واحد :
بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا ، أم في وقتين : كأن رأت السبعة
شرح
الاستقرار عليه .
وذلك كما إذا رأت الدم في أيام العادة وتجاوز عنها ، فإن الدم
حينئذ يمكن كونه حيضا ولكن إمكانه غير مستقر ، لأنه مشروط بعدم
تجاوز الدم العشرة ، فاستقراره متوقف على عدم التجاوز عن العشرة .
وقد أفتى جماعة بوجوب ترك العبادة في تلك الأيام احتياطا ، فإن
لم يتجاوز الدم العشرة فقد ظهر كونه حيضا ، وإلا قضت الصوم
والصلاة معا ، ولذلك سميت هذه الأيام أيام الاستظهار ، لطلب المرأة
ظهور الحال فيها .
( 1 ) أي ومثل إمكان جعل الدم دم حيض القول في أول رؤية
المبتدأة الدم مع انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام .
( 2 ) هذا إنما يكون نظيرا للمثال السابق باعتبار أنه يعتبر في استقرار
الإمكان عدم الانقطاع قبل الثلاثة ، فإن انقطع الكشف عدم التحيض وعدم
استقرار الإمكان ، كما أنه في المثال السابق إذا تجاوز عن العشرة كشف
عن ذلك .
( 3 ) لعل المقصود من الاستواء أخذا وانقطاعا تساوي أيام الدمين
في العدد .
أما لو كان المقصود منه الابتداء والانتهاء زمانا لاختص بالقسم
الأول ، ولا وجه لتعميمه القسمين كما هو ظاهر .