تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ومثله ( 1 ) القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة ( 2 ) . ( ولو تجاوز ) الدم ( العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء ) الدم ( مرتين ) أخذا وانقطاعا ( 3 ) ، سواء أكان في وقت واحد : بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا ، أم في وقتين : كأن رأت السبعة
شرح
الاستقرار عليه . وذلك كما إذا رأت الدم في أيام العادة وتجاوز عنها ، فإن الدم حينئذ يمكن كونه حيضا ولكن إمكانه غير مستقر ، لأنه مشروط بعدم تجاوز الدم العشرة ، فاستقراره متوقف على عدم التجاوز عن العشرة . وقد أفتى جماعة بوجوب ترك العبادة في تلك الأيام احتياطا ، فإن لم يتجاوز الدم العشرة فقد ظهر كونه حيضا ، وإلا قضت الصوم والصلاة معا ، ولذلك سميت هذه الأيام أيام الاستظهار ، لطلب المرأة ظهور الحال فيها . ( 1 ) أي ومثل إمكان جعل الدم دم حيض القول في أول رؤية المبتدأة الدم مع انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام . ( 2 ) هذا إنما يكون نظيرا للمثال السابق باعتبار أنه يعتبر في استقرار الإمكان عدم الانقطاع قبل الثلاثة ، فإن انقطع الكشف عدم التحيض وعدم استقرار الإمكان ، كما أنه في المثال السابق إذا تجاوز عن العشرة كشف عن ذلك . ( 3 ) لعل المقصود من الاستواء أخذا وانقطاعا تساوي أيام الدمين في العدد . أما لو كان المقصود منه الابتداء والانتهاء زمانا لاختص بالقسم الأول ، ولا وجه لتعميمه القسمين كما هو ظاهر .