( وأكثره عشرة ) أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا
( وهو أسود ، أو أحمر حار له دفع ) وقوة عند خروجه ( 1 )
( غالبا ) قيد بالغالب ، ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنه يحكم به
وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله :
( ومتى أمكن كونه ) أي الدم ( حيضا ( 2 ) ) بحسب حال المرأة
بأن تكون بالغة غير يائسة ، ومدته ( 3 ) : بأن لا ينقص عن ثلاثة
ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه ( 4 ) كتوالي الثلاثة ، ووصفه ( 5 ) كالقوي
مع التمييز ( 6 )
شرح
ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن العشرة ، استنادا
إلى روايات ضعيفة الإسناد .
( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 554 - 555 . الباب 12 .
الأحاديث .
( 1 ) هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ .
( 2 ) بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن
في العادة أو كانت غير ذات العادة ، والتفصيل مذكور في الشرح .
( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب
حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض .
( 4 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب
حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض .
( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله :
بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض .
( 6 ) أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض ، فما اتصف بصفات
الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك