تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( وأكثره عشرة ) أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا ( وهو أسود ، أو أحمر حار له دفع ) وقوة عند خروجه ( 1 ) ( غالبا ) قيد بالغالب ، ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنه يحكم به وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله : ( ومتى أمكن كونه ) أي الدم ( حيضا ( 2 ) ) بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة ، ومدته ( 3 ) : بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه ( 4 ) كتوالي الثلاثة ، ووصفه ( 5 ) كالقوي مع التمييز ( 6 )
شرح
ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن العشرة ، استنادا إلى روايات ضعيفة الإسناد . ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 554 - 555 . الباب 12 . الأحاديث . ( 1 ) هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ . ( 2 ) بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة ، والتفصيل مذكور في الشرح . ( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض . ( 4 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض . ( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض . ( 6 ) أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض ، فما اتصف بصفات الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 372 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر