تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
في أول شهر وآخره ، فإن السبعة نصير عادة وقتية وعددية في الأول وعددية في الثاني ، فإذا تجاوز عشرة ( تأخذها ) أي العادة فتجعلها حيضا . والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم ، والخلاف في الثانية . فقيل : إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة ( 1 ) . والأقوى أنها كالأولى . ولو اعتادت وقتا خاصا - بأن رأت في أول شهر سبعة ، وفي أول آخر ثمانية فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز ، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى ( 2 ) إن لم نجز ذلك للمضطربة . ( وذات التمييز ) : وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا
شرح
( 1 ) الموجود في كثير من النسخ المخطوطة والمطبوعة " ثلاثة أيام " ولا يختلف المعنى . ( 2 ) حاصله : أن مضطربة العدد لا ترجع إلى العدد عند التجاوز عن العشرة ولكن العادة الوقتية تفيد تحيضها بمجرد رؤية الدم في ذلك الوقت بعد استقرار العادة في الوقت كما في الأولى ، أي ذات العادة الوقتية والعددية . وهذه فائدة استقرار العادة بحسب الوقت إن لم نجوز للمضطربة التي لا عادة لها وقتا وعددا تحيضها بمجرد رؤية الدم . أما لو أجزنا لها ذلك فلا فائدة لعادتها الوقتية لعدم الفرق بين مضطربة العدد وذات العادة الوقتية في الحكم بالتحيض بمجرد الرؤية على المفروض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 376 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر