تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
إكمالها ( تسع ) سنين هلالية ، ( وقبل ) إكمال ( ستين ) سنة ( 1 ) ( إن كانت المرأة قرشية ) وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية ، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها ، وإلا فالأصل عدم كونها منها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في الشرايع والمنتهى اختيار الستين مطلقا . ولعل ذلك من جهة الاعتماد على ما يدل على وجوب ترك الصلاة إذا كان الدم بصفات الحيض فحكموا بذلك بعد الخمسين أيضا وحملوا روايات الخمسين على الغالب . وأما بعد الستين فلعله لا يوجد الدم بتلك الصفة ، ولو وجد فهو خارج بالإجماع . والأولى بعد الخمسين إلى الستين إذا وجد الدم بصفات الحيض خصوصا مع استقرار العادة السابقة رعاية الاحتياط : بأن تعمل عمل الاستحاضة فلا تترك العبادة ، وتقضي الصوم ، ولا يقربها الزوج أيام العادة ، وكذلك تعتد إلى ستين احتياطا . ( 2 ) أي إذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالأصل عدمه والمقصود من هذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي : بمعنى أنها خلقت عندما خلقت غير منتسبة إلى قريش . كما أنها قبل خلقتها لم تكن لها نسبة إليهم ، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا . أو المقصود من الأصل الغلبة : يعني الأغلب والأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي ، إلحاقا لها بالأعم الأغلب . أو المراد بالأصل هي الإطلاقات والعمومات الواردة في التكاليف العامة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 370 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر