ونحو ذلك ( 1 ) ( حكم ( 2 ) به ) .
وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام
الاستظهار ، فإن الدم يمكن كونه حيضا ، إلا أن الحكم به
موقوف على عدم عبور العشرة ( 3 ) .
شرح
وعلي الاصطلاح الحديث لدى علماء التشريح : أن دم الحيض
يخرج من المبيض الأيمن تارة ، ومن المبيض الأيسر أخرى كما عرفت
شرحه في الهامش 1 ص 373 .
وعلى كل حال فلا يتعين أن تكون القرحة دائما في الجانب الأيسر
أو الأيمن بل تختلف أحيانا ، فالرواية - على فرض صحتها - خاصة
بمورد السؤال مع العلم بخصوصيات الجارية فلا يشمل حكمها سائر النساء .
على أن الرواية مرفوعة لا يمكن الاستناد إليها .
وهنا تحقيق طبي مهم حول دم الحيض والطمث عرفته في الهامش 3
من ص 358 إلى ص 369 .
( 1 ) مما يعتبر في إمكان الحيض كعدم الحمل ، بناء على القول
بعدم إمكان تحيض الحامل ، وتحقق الفصل بأقل للطهر بينه ، وبين
الحيض السابق .
( 2 ) بصيغة المجهول مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله
في ص 372 : ومتى أمكن ومرجع الضمير في به الحيض أي ومتى أمكن
كون الدم دم حيض بالصفات والشروط التي ذكرها الشارح في ص 372 :
من حال المرأة ، ومدة الحيض ، ودوامه ومحله ، ووصفه حكم بكون
هذا الدم دم حيض .
( 3 ) معنى العبارة : أن الإمكان المذكور الذي يوجب الحكم
بالتحيض إنما يكون موجبا للحكم بالتحيض بعد استقراره فيما يتوقف