تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( وتثليث الغسل ) لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة : بأن يغسله ثلاث مرات . ( وفعله ) أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه ( بصاع ) لا أزيد ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال . " الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ( 1 ) ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس " ( 2 ) . ( ولو وجد ) المجنب بالإنزال ( 3 ) .
شرح
( الأول ) : الاستظهار والاحتياط ، وهو عام للرجل والمرأة . ( الثاني ) : النص وقد أشار إلى وروده في المرأة ، لكنا لم نعثر على نص يدل على ذلك لا مطلقا ولا في المرأة ، بل النصوص صريحة في أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها . نعم ورد النص بذلك في خصوص الحائض . ( المصدر نفسه ) الجزء 1 . ص 522 . الباب 38 الحديث 5 . ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر ، وري الرأس والمبالغة في غسل الرأس به . وبعضها عام للرجل والمرأة ، فراجع نفس الباب . ( 1 ) أي يرونه قليلا ، والحظيرة بالظاء المعجمة هي ما يعمل من القصب وشبهه للإبل والمواشي ، لتحفظها من الحر والبرد ، وحظيرة القدس هي الجنة . ( 2 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 239 . الباب 5 الحديث 6 ( 3 ) نبه بذلك على أن الجنب بالإيلاج من غير إنزال لا يجب
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 356 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر