( وتثليث الغسل ) لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة : بأن
يغسله ثلاث مرات .
( وفعله ) أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه ( بصاع )
لا أزيد ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال .
" الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي
يستقلون ( 1 ) ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي
في حظيرة القدس " ( 2 ) .
( ولو وجد ) المجنب بالإنزال ( 3 ) .
شرح
( الأول ) : الاستظهار والاحتياط ، وهو عام للرجل والمرأة .
( الثاني ) : النص وقد أشار إلى وروده في المرأة ، لكنا
لم نعثر على نص يدل على ذلك لا مطلقا ولا في المرأة ، بل النصوص
صريحة في أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها .
نعم ورد النص بذلك في خصوص الحائض .
( المصدر نفسه ) الجزء 1 . ص 522 . الباب 38 الحديث 5 .
ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر ، وري الرأس
والمبالغة في غسل الرأس به .
وبعضها عام للرجل والمرأة ، فراجع نفس الباب .
( 1 ) أي يرونه قليلا ، والحظيرة بالظاء المعجمة هي ما يعمل
من القصب وشبهه للإبل والمواشي ، لتحفظها من الحر والبرد ، وحظيرة
القدس هي الجنة .
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 239 . الباب 5 الحديث 6
( 3 ) نبه بذلك على أن الجنب بالإيلاج من غير إنزال لا يجب