تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وقيل : لا أثر له مطلقا . وفي ثالث ( 1 ) يوجب الوضوء خاصة ، وهو الأقرب . وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة . أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا وربما خرج ( 2 ) بعضهم بطلانه كالجنابة ، وهو ضعيف جدا . ( وأما الحيض ( 3 ) - فهو ما ) أي الدم الذي ( تراه المرأة بعد )
شرح
( 1 ) أي وفي قول ثالث : إذ القول الأول هو إعادة الغسل لو صدر منه حدث أثناء الغسل والقول الثاني وهو قول القيل : لا أثر له مطلقا . ( 2 ) وجه التخريج أن سببية إباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره ، فإذا كان الحدث الأصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا لغيره أيضا . = ووجه الضعف عدم تسليم الاشتراك ، لأن غسل الجنابة مبيح بنفسه من غيره احتياج إلى الوضوء . أما غيره فيحتاج إلى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة . ( 3 ) من حاض يحيض حيضا ومحيضا ومحاضا . معناه لغة : السيل يقال : حاض الوادي إذا سال وشرعا كما عرفه المصنف قدس سره . ( الأمور مرهونة بأوقاتها ) كان بودي حين أن أقدمت على طبع كتاب ( اللمعة الدمشقية ) وشرحها والتعليق عليها أن يشرح ( الحيض ) شرحا وافيا عن طريق
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر