وقيل : لا أثر له مطلقا .
وفي ثالث ( 1 ) يوجب الوضوء خاصة ، وهو الأقرب .
وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة .
أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا
وربما خرج ( 2 ) بعضهم بطلانه كالجنابة ، وهو ضعيف جدا .
( وأما الحيض ( 3 ) - فهو ما ) أي الدم الذي ( تراه المرأة بعد )
شرح
( 1 ) أي وفي قول ثالث : إذ القول الأول هو إعادة الغسل لو صدر
منه حدث أثناء الغسل والقول الثاني وهو قول القيل : لا أثر له مطلقا .
( 2 ) وجه التخريج أن سببية إباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة
وغيره ، فإذا كان الحدث الأصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا
لغيره أيضا .
= ووجه الضعف عدم تسليم الاشتراك ، لأن غسل الجنابة مبيح بنفسه
من غيره احتياج إلى الوضوء .
أما غيره فيحتاج إلى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة .
( 3 ) من حاض يحيض حيضا ومحيضا ومحاضا .
معناه لغة : السيل
يقال : حاض الوادي إذا سال
وشرعا كما عرفه المصنف قدس سره .
( الأمور مرهونة بأوقاتها )
كان بودي حين أن أقدمت على طبع كتاب ( اللمعة الدمشقية )
وشرحها والتعليق عليها أن يشرح ( الحيض ) شرحا وافيا عن طريق