تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وفي استحبابه به ( 1 ) للمرأة قول ، فتستبرئ عرضا ، أما بالبول فلا ، لاختلاف المخرجين . ( والمضمضة والاستنشاق ) كما مر ( 2 ) ( بعد غسل اليدين ثلاثا ) من الزندين ، وعليه المصنف في الذكرى . وقيل من المرفقين ، واختاره في النفلية ، وأطلق في غيرهما كما هنا . وكلاهما مؤد للسنة ( 3 ) وإن كان الثاني أولى .
شرح
( 1 ) يعني أن هناك قولا باستحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة . وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها ، وقد نقله الشارح صريحا ، للاعتبار الذي ذكره . ( 2 ) أي كما مرت كيفيتهما في ص 330 ، لا أصل استحبابهما . ( 3 ) النص وارد في استحباب غسل الكف ، وغسل اليد من نصف الذراع ، ومن المرفق ، فكل واحد من الثلاثة إذا عمل به كان مؤديا للسنة . وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن ، لعدم التقييد في أدلة السنن . والنصوص مروية في ( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 . ص 499 . الباب 24 . الحديث 1 . إليك نصه عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك . في هذا الحديث غسل الكف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر