وفي استحبابه به ( 1 ) للمرأة قول ، فتستبرئ عرضا ، أما بالبول
فلا ، لاختلاف المخرجين .
( والمضمضة والاستنشاق ) كما مر ( 2 ) ( بعد غسل اليدين ثلاثا ) من
الزندين ، وعليه المصنف في الذكرى .
وقيل من المرفقين ، واختاره في النفلية ، وأطلق في غيرهما
كما هنا .
وكلاهما مؤد للسنة ( 3 ) وإن كان الثاني أولى .
شرح
( 1 ) يعني أن هناك قولا باستحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة .
وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها ، وقد نقله
الشارح صريحا ، للاعتبار الذي ذكره .
( 2 ) أي كما مرت كيفيتهما في ص 330 ، لا أصل استحبابهما .
( 3 ) النص وارد في استحباب غسل الكف ، وغسل اليد
من نصف الذراع ، ومن المرفق ، فكل واحد من الثلاثة إذا عمل به
كان مؤديا للسنة .
وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن ، لعدم التقييد في أدلة
السنن .
والنصوص مروية في ( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 . ص 499 .
الباب 24 . الحديث 1 .
إليك نصه عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟
فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل
فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك .
في هذا الحديث غسل الكف .