( ثم ) غسل الجانب
( الأيمن ثم الأيسر ) كما وصفناه ( 1 ) والعورة تابعة للجانبين ( 2 ) .
ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء .
( وتخليل مانع وصول الماء ) إلى البشرة ، بأن يدخل الماء
خلاله إلى البشرة على وجه الغسل .
( ويستحب الاستبراء ) للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ( 3 )
ليزيل أثر المني الخارج ، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء ( 4 )
شرح
نعم يعتبر تقديم مسح الرأس على مسح الرجلين .
أما الغسل الوضوئي فيعتبر الترتيب في كل عضو عضو : بأن يبدأ
من أعلا الوجه ، ومن المرفقين ، ولا يجوز العكس .
( 1 ) من عدم لزوم الترتيب بين أجزاء نفس العضو .
( 2 ) هذه العبارة ذات احتمالين .
( أحدهما ) أن العورة التي هي الذكر والخصيتان تابعة لكل
واحد من الأيمن والأيسر : بأن تغسل مع الأيمن بتمامها ، ثم تغسل
مع الأيسر بتمامها أيضا ، لأنها ليست جزء مستقلة حتى تغسل مستقلة
فتكون الأغسال أربعة : الرأس والرقبة والأيمن والأيسر والعورة .
( وثانيهما ) : إنها تابعة لهما : بمعنى أنها منقسمة بينهما فتغسل
مع كل جانب حصة منها .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله الاستبراء أي يستحب الاستبراء بالبول
( 4 ) لعل الظاهر : أنه إذا لم يتمكن من الاستبراء بالبول فليستبرئ
بالاجتهاد وهذا لا دليل عليه .
نعم إذا كان المراد بالاجتهاد الاجتهاد بعد البول فلا بأس به .