تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( بللا ) مشتبها ( 1 ) ( بعد الاستبراء ) بالبول ، أو الاجتهاد مع تعذره ( لم يلتفت ، وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( يغتسل ) . ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له ( 2 ) . ( والصلاة السابقة ) على خروج البلل المذكور ( صحيحة ) لارتفاع حكم السابق ، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر . وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه . ( ويسقط الترتيب ) بين الأعضاء الثلاثة ( بالارتماس ) : وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية . وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري ( المجرى ) ، والمطر الغزيرين ، لأن البدن يصير به عضوا واحدا ( 3 ) . ( ويعاد ) غسل الجنابة ( بالحدث ) الأصغر ( في أثنائه ( 4 ) على الأقوى ) عند المصنف وجماعة .
شرح
عليه إعادة الغسل لو وجد بللا مشتبها ، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء بالبول خاص بالمجنب بالإنزال ، ليزيل ما بقي في المجرى من بقية المني . ( 1 ) أي مشتبها بين المني والبول وغيرهما . أما لو كان الأمر دائرا بين الأولين فقط فله حكم آخر يأتي إن شاء الله تعالى . ( 2 ) مقصوده : أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع إمكان البول . ( 3 ) يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد ، ولا ترتيب في العضو الواحد . ( 4 ) أي في أثناء الغسل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 357 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر