( بللا ) مشتبها ( 1 ) ( بعد الاستبراء ) بالبول ، أو الاجتهاد مع تعذره
( لم يلتفت ، وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( يغتسل ) .
ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة
أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له ( 2 ) .
( والصلاة السابقة ) على خروج البلل المذكور ( صحيحة )
لارتفاع حكم السابق ، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله
إلى محل آخر .
وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه .
( ويسقط الترتيب ) بين الأعضاء الثلاثة ( بالارتماس ) : وهو
غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية .
وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري ( المجرى ) ، والمطر
الغزيرين ، لأن البدن يصير به عضوا واحدا ( 3 ) .
( ويعاد ) غسل الجنابة ( بالحدث ) الأصغر ( في أثنائه ( 4 )
على الأقوى ) عند المصنف وجماعة .
شرح
عليه إعادة الغسل لو وجد بللا مشتبها ، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء
بالبول خاص بالمجنب بالإنزال ، ليزيل ما بقي في المجرى من بقية المني .
( 1 ) أي مشتبها بين المني والبول وغيرهما .
أما لو كان الأمر دائرا بين الأولين فقط فله حكم آخر يأتي
إن شاء الله تعالى .
( 2 ) مقصوده : أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع إمكان البول .
( 3 ) يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد ، ولا ترتيب
في العضو الواحد .
( 4 ) أي في أثناء الغسل .