ويتعدد ( 1 ) بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة ، لا مع
الاتصال .
( والنوم إلا بعد الوضوء ) ، وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه
الكامل ( 2 ) ، وهو ( 3 ) غير مبيح ، إما لأن غايته الحدث ( 4 ) أو لأن
المبيح للجنب هو الغسل خاصة .
( والخضاب ) بحناء وغيره .
وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب .
( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) في جميع أوقات جنابته ( 5 ) .
وهل يصدق العدد بالآية المكروهة سبعا ؟
وجهان ( 6 ) .
( والجواز في المساجد ) غير المسجدين : بأن يكون للمسجد بابان
فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر .
شرح
( 1 ) أي التمضمض والاستنشاق أو التوضؤ .
( 2 ) والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم .
( 3 ) أي هذا الوضوء الصادر من الجنب لأجل النوم لا يكون مبيحا
للصلاة إذا أراد أن يصلي .
( 4 ) ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث
وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة
ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة .
( 5 ) متفرقا أو مجتمعا ، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات
متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروهة .
( 6 ) الوجه الأول : تحقق العدد بالتكرار ، لصدق قراءة سبع آيات .
والثاني : عدم تحققه ، لانصراف السبع إلى المتعدد .