( والنفاس ، ومس الميت النجس ) في حال كونه ( آدميا )
فخرج الشهيد والمعصوم ، ومن تم غسله الصحيح ، وإن كان متقدما
على الموت ، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له ( 1 ) .
وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية ، فإنها وإن كانت نجسة
إلا أن مسها لا يوجب غسلا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح
القولين .
وقيل : يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة ( 2 ) .
( والموت ) المعهود شرعا : وهو موت المسلم ، ومن بحكمه ( 3 )
غير الشهيد .
( وموجب الجنابة ) شيئان : أحدهما ( الإنزال ) للمني يقظة
ونوما ،
شرح
على الإجمال ، أي من دون تفصيل بين عدد الأغسال ، وهذا هو السر
في قوله : " في الجملة " .
( 1 ) حاصل العبارة : أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص
- كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل
بعد القتل ثانيا .
بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل .
( 2 ) القائل العلامة على ما حكي عنه ، ولعله لإطلاق بعض الأخبار
كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام " هل يحل أن يمس الثعلب
والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟
قال : لا يضره ولكن يغسل يده " .
( 3 ) كأطفال المسلمين ومجانينهم .
( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 935 الباب 6 الحديث 4