تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( والنفاس ، ومس الميت النجس ) في حال كونه ( آدميا ) فخرج الشهيد والمعصوم ، ومن تم غسله الصحيح ، وإن كان متقدما على الموت ، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له ( 1 ) . وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية ، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين . وقيل : يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة ( 2 ) . ( والموت ) المعهود شرعا : وهو موت المسلم ، ومن بحكمه ( 3 ) غير الشهيد . ( وموجب الجنابة ) شيئان : أحدهما ( الإنزال ) للمني يقظة ونوما ،
شرح
على الإجمال ، أي من دون تفصيل بين عدد الأغسال ، وهذا هو السر في قوله : " في الجملة " . ( 1 ) حاصل العبارة : أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص - كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا . بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل . ( 2 ) القائل العلامة على ما حكي عنه ، ولعله لإطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام " هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده " . ( 3 ) كأطفال المسلمين ومجانينهم . ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 935 الباب 6 الحديث 4
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر