( و ) الثاني ( غيبوبة الحشفة ) وما في حكمها كقدرها
من مقطوعها ( قبلا أو دبرا ) من آدمي وغيره ، حيا وميتا ، فاعلا
وقابلا ، ( أنزل ) الماء ( أو لا ) .
ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام
المذكورة ( 1 ) :
( فيحرم عليه قراءة العزائم ) الأربع ( 2 ) وأبعاضها حتى البسملة
وبعضها إذا قصدها ( 3 ) لأحدها ، ( واللبث في المساجد )
مطلقا ( 4 ) .
( والجواز ( 5 ) في المسجدين ) الأعظمين بمكة والمدينة .
( ووضع ( 6 ) شئ فيها ) أي في المساجد مطلقا ، وإن لم يستلزم
شرح
( 1 ) من هنا أخذ المصنف في عد الأحكام المترتبة على الجنب .
( 2 ) وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق .
( 3 ) أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم
فتحرم قراءتها وإلا فلا .
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور
القرآنية .
( 4 ) سواء أكان أحد المسجدين الحرامين ، أم غيرهما .
( 5 ) من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين :
المسجد الحرام ومسجد النبي .
( 6 ) أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع
الشئ في المساجد .
( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 . ص 491 - 492 . الباب 17 .
الحديث 6 .