تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( و ) الثاني ( غيبوبة الحشفة ) وما في حكمها كقدرها من مقطوعها ( قبلا أو دبرا ) من آدمي وغيره ، حيا وميتا ، فاعلا وقابلا ، ( أنزل ) الماء ( أو لا ) . ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة ( 1 ) : ( فيحرم عليه قراءة العزائم ) الأربع ( 2 ) وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها ( 3 ) لأحدها ، ( واللبث في المساجد ) مطلقا ( 4 ) . ( والجواز ( 5 ) في المسجدين ) الأعظمين بمكة والمدينة . ( ووضع ( 6 ) شئ فيها ) أي في المساجد مطلقا ، وإن لم يستلزم
شرح
( 1 ) من هنا أخذ المصنف في عد الأحكام المترتبة على الجنب . ( 2 ) وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق . ( 3 ) أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا . وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية . ( 4 ) سواء أكان أحد المسجدين الحرامين ، أم غيرهما . ( 5 ) من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين : المسجد الحرام ومسجد النبي . ( 6 ) أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد . ( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 . ص 491 - 492 . الباب 17 . الحديث 6 .