الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها .
( ومس خط المصحف ) : وهو كلماته وحروفه المفردة
وما قام مقامها كالشدة والهمزة ، بجزء من بدنه تحله الحياة .
( أو اسم الله تعالى ) مطلقا ( 1 ) .
( أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام ) المقصود بالكتابة
ولو على درهم أو دينار في المشهور ( 2 ) .
( ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق )
أو يتوضأ ، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص ، وروي أنه
يورث الفقر ،
شرح
ولصاحب الجواهر قدس سره بحث دقيق في هذا المقام لا يفوتك
مراجعته .
راجع جواهر الكلام الجزء 3 . ص 53 - 54 الطبعة الحديثة .
( 1 ) سواء أكان اسما للذات كالله ، أم للصفات كالرحمن .
وسواء أكان مختصا به كالاسمين المذكورين ، أم غالبا عليه
كالخالق والرازق .
وسواء أكان مقصودا بالكتابة أم لا .
( 2 ) قيد لتعميم الحكم بالنسبة إلى المكتوب على النقدين ، لا لأصل
الحكم وإشارة إلى عدم جزمه به ، لأن ظاهر بعض الروايات الجواز
كما في رواية أبي الربيع " عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس
الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
قال : لا بأس ربما فعلت ذلك .
( المصدر نفسه ) الجزء 1 . ص 492 . الباب 8 . الحديث 4 .
= لكن صريح بعض الأخبار عدم الجواز - فراجع نفس الباب .