تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أو قطع بعدمه ( 1 ) توجه الحكم بالطهارة في الأول ( 2 ) ، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته ، أو في هذه الصورة ( 3 ) تحقق الحكم بالحدث في الثاني ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشك في شئ إلا بحسب ابتدائه : وبهذا ( 5 ) يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه .
شرح
ووقع الشك في تأخرها كانت طهارة رافعة ، وقلنا بأن التجديدي لا يرفع حدثا فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب الحدث فهو متطهر حينئذ . وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا . وأما إذا قلنا بأن التجديدي رافع للحدث أيضا فلا يستفيد من علمه الأول أنها كانت عقيب الحدث . ملحوظة : معنى كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث : أنه يزيد نورا على نور كما في الحديث : " الوضوء على الوضوء نور على نور " . وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 265 . الباب 8 . الحديث 8 . ( 1 ) أي بعدم تجديدية الوضوء كما عرفت ذلك في الهامش ص عند قولنا : وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا . ( 2 ) أي في الفرض الأول : وهو قوله في ص 334 : لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض . ( 3 ) وهي صورة تحقق طهارة رافعة وقلنا : إن المجدد لا يرفع . ( 4 ) أي في الفرض الثاني : وهو فوله في ص 335 : وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة . ( 5 ) أي وبما ذكرناه عن القيل : من الأخذ بضد الحالة السابقة وبما أوردناه عليه بقولنا في ص 335 : ويشكل بأن المتيقن يظهر ضعف
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 336 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر