أو قطع بعدمه ( 1 ) توجه الحكم بالطهارة في الأول ( 2 ) ، كما أنه لو علم
عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته ، أو في هذه الصورة ( 3 ) تحقق
الحكم بالحدث في الثاني ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع ، بل ليس
من حقيقة الشك في شئ إلا بحسب ابتدائه : وبهذا ( 5 ) يظهر ضعف
القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه .
شرح
ووقع الشك في تأخرها كانت طهارة رافعة ، وقلنا بأن التجديدي
لا يرفع حدثا فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب الحدث فهو
متطهر حينئذ .
وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا .
وأما إذا قلنا بأن التجديدي رافع للحدث أيضا فلا يستفيد من علمه
الأول أنها كانت عقيب الحدث .
ملحوظة : معنى كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث : أنه يزيد
نورا على نور كما في الحديث : " الوضوء على الوضوء نور على نور " .
وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 265 . الباب 8 . الحديث 8 .
( 1 ) أي بعدم تجديدية الوضوء كما عرفت ذلك في الهامش ص
عند قولنا : وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا .
( 2 ) أي في الفرض الأول : وهو قوله في ص 334 : لأنه إن كان
متطهرا فقد علم نقض .
( 3 ) وهي صورة تحقق طهارة رافعة وقلنا : إن المجدد لا يرفع .
( 4 ) أي في الفرض الثاني : وهو فوله في ص 335 : وإن كان
محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة .
( 5 ) أي وبما ذكرناه عن القيل : من الأخذ بضد الحالة السابقة
وبما أوردناه عليه بقولنا في ص 335 : ويشكل بأن المتيقن يظهر ضعف