( مسائل ) :
( يجب على المتخلي ستر العورة ) قبلا ودبرا عن ناظر محترم .
( وترك استقبال القبلة ) بمقاديم بدنه ( 1 ) ، ( ودبرها ) كذلك ( 2 )
في البناء وغيره .
( وغسل البول بالماء ) مرتين كما مر .
( و ) كذا يجب غسل ( الغائط ) بالماء ( مع التعدي ) للمخرج
بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية ، ( وإلا ) أي وإن لم يتعد الغائط
المخرج ( فثلاثة أحجار ) طاهرة جافة قالعة للنجاسة ( أبكار )
لم يستنج بها بحيث تنجست به .
( أو بعد طهارتها ) إن لم تكن أبكارا وتنجست ، ولو لم تنجس
- كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل - كفت من غير اعتبار الطهر ( فصاعدا )
عن الثلاثة إن لم ينق المحل بها ( أو شبهها ) من ثلاث خرق ، أو
خزافات ، أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة .
شرح
القول بأخذ نفس الحالة السابقة ، وهذا الأخير قول العلامة ، كما أن
الأول قول المحقق ، وهما مقابلان للمشهور .
( 1 ) فلا يكفي تحويل العورة خاصة مع استقبال مقاديم البدن ، أو
استدبارها .
( 2 ) أي بمقاديم بدنه ، وقوله : " في البناء وغيره " رد
على ابن الجنيد حيث حكم بكراهة الاستقبال في الصحراء .
وعلى سلار ، حيث نقلت عنه الكراهة في البنيان .
وعلى المفيد ، حيث جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان .