تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( مسائل ) :
( يجب على المتخلي ستر العورة ) قبلا ودبرا عن ناظر محترم . ( وترك استقبال القبلة ) بمقاديم بدنه ( 1 ) ، ( ودبرها ) كذلك ( 2 ) في البناء وغيره . ( وغسل البول بالماء ) مرتين كما مر . ( و ) كذا يجب غسل ( الغائط ) بالماء ( مع التعدي ) للمخرج بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية ، ( وإلا ) أي وإن لم يتعد الغائط المخرج ( فثلاثة أحجار ) طاهرة جافة قالعة للنجاسة ( أبكار ) لم يستنج بها بحيث تنجست به . ( أو بعد طهارتها ) إن لم تكن أبكارا وتنجست ، ولو لم تنجس - كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل - كفت من غير اعتبار الطهر ( فصاعدا ) عن الثلاثة إن لم ينق المحل بها ( أو شبهها ) من ثلاث خرق ، أو خزافات ، أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة .
شرح
القول بأخذ نفس الحالة السابقة ، وهذا الأخير قول العلامة ، كما أن الأول قول المحقق ، وهما مقابلان للمشهور . ( 1 ) فلا يكفي تحويل العورة خاصة مع استقبال مقاديم البدن ، أو استدبارها . ( 2 ) أي بمقاديم بدنه ، وقوله : " في البناء وغيره " رد على ابن الجنيد حيث حكم بكراهة الاستقبال في الصحراء . وعلى سلار ، حيث نقلت عنه الكراهة في البنيان . وعلى المفيد ، حيث جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان .