تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر ويمكن تأديه بدونه ( 1 ) ، لحصول الغرض . ( وترك استقبال ) جرم ( النيرين ) الشمس والقمر بالفرج أما جهتهما فلا بأس ، وترك استقبال ( الريح ) واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر ( 2 ) ، ومن ثم أطلق المصنف ، وإن قيد في غيره بالبول .
شرح
وإزالة الأثر بالماء ، والثانية مستحبة على تقدير إجزاء الأحجار ، وإزالة العين ، وأما على تقدير عدم كفاية الأحجار فإزالة الأثر بالماء واجبة . فقوله : " على تقدير إجزاء الأحجار " قيد لاستحباب الزالة الأثر لا لاستحباب الجمع ، فإن الجمع مستحب ، سواء أكانت الأحجار مجزية أم غير مجزية . ( 1 ) أي يمكن تأدي استحباب الجمع بدون العدد المعتبر في التطهير لأن الغرض : وهي المبالغة في التنزيه يحصل بالجمع مطلقا . ( 2 ) وهي مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلي عن الحسن بن علي عليهما السلام : ما حد الغائط ؟ قال : " لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " ( المصدر نفسه ) ص 213 . الباب 2 الحديث 6 . وليعلم أن الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه ، فإطلاق الغائط على مدفوع الإنسان مجاز باعتبار المحل ، وحينئذ فإطلاق الرواية بالنسبة إلى البول والغائط ظاهر . ولعل تقييد بعض الأصحاب الكراهة بالبول باعتبار ما يتوهم