تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
هذا هو الأقوى والمشهور . ولا فرق ( 1 ) بين أن يعلم حاله قبلهما ( 2 ) بالطهارة ، أو بالحدث أو يشك . وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ( 3 ) ضد ما علمه ، لأنه إن
شرح
تساويهما في العدد : بأن كانت الطهارة واحدة والحدث واحدا ، أو كانت الطهارة الثنتين ، والحدث اثنين ، وهكذا : بأن كانت الطهارة ثلاثة والحدث ثلاثا . ( 1 ) أي ولا فرق في الصور الثلاثة المذكورة في ص 333 وهي : ( والشاك ) في الطهارة مع تيقن الحدث محدث . ( والشاك ) في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر . ( والشاك ) في تأخر الطهارة والحدث مع تيقن وقوعهما محدث : في الحكم المذكور بين أن يعلم الشاك حالته قبل الطهارة والحدث بسبب الطهارة ، أو بالحدث ، أو بالشك ، بناء على عدم استفادة الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر . أما لو استفاد الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر كما عرفت في المثال المذكور في الهامش 3 ص 333 فيأتي الفرق في الصور الثلاثة المذكورة لأنه في الصورة الأولى يحكم بالطهارة حينئذ ، دون الثانية والثالثة كما عرفت في المثال المذكور في الهامش 3 ص 333 . ( 2 ) أي قبل الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في تأخر الطهارة من الحدث عن الطهارة كما عرفت . ( 3 ) أي بحالته السابقة على الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في تأخر الطهارة عند الحدث ، أو تأخر الحدث عن الطهارة ،
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 334 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر