هذا هو الأقوى والمشهور .
ولا فرق ( 1 ) بين أن يعلم حاله قبلهما ( 2 ) بالطهارة ، أو بالحدث
أو يشك .
وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ( 3 ) ضد ما علمه ، لأنه إن
شرح
تساويهما في العدد : بأن كانت الطهارة واحدة والحدث واحدا ، أو كانت
الطهارة الثنتين ، والحدث اثنين ، وهكذا : بأن كانت الطهارة ثلاثة
والحدث ثلاثا .
( 1 ) أي ولا فرق في الصور الثلاثة المذكورة في ص 333 وهي :
( والشاك ) في الطهارة مع تيقن الحدث محدث .
( والشاك ) في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر .
( والشاك ) في تأخر الطهارة والحدث مع تيقن وقوعهما محدث :
في الحكم المذكور بين أن يعلم الشاك حالته قبل الطهارة والحدث بسبب
الطهارة ، أو بالحدث ، أو بالشك ، بناء على عدم استفادة الشاك
من الاتحاد والتعاقب حكما آخر .
أما لو استفاد الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر كما عرفت
في المثال المذكور في الهامش 3 ص 333 فيأتي الفرق في الصور الثلاثة المذكورة
لأنه في الصورة الأولى يحكم بالطهارة حينئذ ، دون الثانية والثالثة كما
عرفت في المثال المذكور في الهامش 3 ص 333 .
( 2 ) أي قبل الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في تأخر
الطهارة من الحدث عن الطهارة كما عرفت .
( 3 ) أي بحالته السابقة على الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند
الشك في تأخر الطهارة عند الحدث ، أو تأخر الحدث عن الطهارة ،