( والشاك في الطهارة ) مع تيقن الحدث ( محدث ) ، لأصالة
عدم الطهارة .
( والشاك في الحدث ) مع تيقن الطهارة ( متطهر ) أخذا
بالمتيقن ( 1 ) .
( والشاك فيهما ) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما ( محدث ( 2 ) )
لتكافؤ الاحتمالين ، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر ( 3 ) .
شرح
فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى
في الصلاة ، أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله أوجب الله
عليك فيه وضوؤه لا شئ عليك فيه .
( المصدر نفسه ) الجزء 1 ص 330 الباب 42 . الحديث 1 .
( 1 ) أي بالمتيقن السابق ، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث
الذي كان هو الحالة السابقة فتستصحب تلك الحالة عند الشك في زوالها .
( 2 ) أي بحكم المحدث فيما إذا كانت الطهارة شرطا فيه ، لأن
احتمال تأخر كل منهما مساو للآخر ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا
يحكم بالطهارة ولا بالحدث ، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه .
وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وأن المانع
موجود .
( 3 ) مقصوده : أن الحكم بالتكافؤ ، ووجوب تحصيل الطهارة
إنما هو فيما إذا لم يستفد - الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا
ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر - حكما آخر ، أما إذا استفاد ذلك
فلا يحكم بكونه محدثا .
بيان ذلك : إن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم