تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( والشاك في الطهارة ) مع تيقن الحدث ( محدث ) ، لأصالة عدم الطهارة . ( والشاك في الحدث ) مع تيقن الطهارة ( متطهر ) أخذا بالمتيقن ( 1 ) . ( والشاك فيهما ) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما ( محدث ( 2 ) ) لتكافؤ الاحتمالين ، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر ( 3 ) .
شرح
فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله أوجب الله عليك فيه وضوؤه لا شئ عليك فيه . ( المصدر نفسه ) الجزء 1 ص 330 الباب 42 . الحديث 1 . ( 1 ) أي بالمتيقن السابق ، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث الذي كان هو الحالة السابقة فتستصحب تلك الحالة عند الشك في زوالها . ( 2 ) أي بحكم المحدث فيما إذا كانت الطهارة شرطا فيه ، لأن احتمال تأخر كل منهما مساو للآخر ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا يحكم بالطهارة ولا بالحدث ، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه . وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وأن المانع موجود . ( 3 ) مقصوده : أن الحكم بالتكافؤ ، ووجوب تحصيل الطهارة إنما هو فيما إذا لم يستفد - الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر - حكما آخر ، أما إذا استفاد ذلك فلا يحكم بكونه محدثا . بيان ذلك : إن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم