( والمضمضة ) : وهي إدخال الماء الفم ، وإدارته فيه ( والاستنشاق )
وهو جذبه إلى داخل الأنف ( وتثليثهما ) : بأن يفعل كل واحد منهما
ثلاثا ، ولو بغرفة واحدة ، وبثلاث أفضل .
وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع ( 1 ) على الاستنشاق ، والعطف بالواو لا يقتضيه ( 2 ) .
( وتثنية الغسلات ( 3 ) الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى ( 4 ) في المشهور
وأنكرها الصدوق .
( والدعاء عند كل فعل ) : من الأفعال الواجبة والمستحبة
المتقدمة بالمأمور .
( وبدأة الرجل ) في غسل اليدين ( بالظهر وفي ) الغسلة
( الثانية بالبطن ، عكس المرأة ) . فإن السنة لها البدأة بالبطن ، والختم
شرح
( 1 ) الصواب : " جمع " أو " جمعاء " كما قرر في القواعد العربية .
( 2 ) أي لا يدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق ، لعدم
دلالة الواو على الترتيب .
( 3 ) المراد باستحباب تثنية الغسلات في الوجه واليدين : غسل
كل من الوجه واليدين مرتين .
( 4 ) الظرف متعلق بالتثنية : يعني أن المستحب غسل كل عضو مرة ثانية بعد إتمام الغسلة الأولى ، وقيده بذلك دفعا لتوهم عد مطلق
صب الماء غسلة ، أو كون المستحب غسلة بعد صب الماء في الجملة
وإن لم تكمل الغسلة الأولى ، ودفعا لاحتمال جواز الشروع في الغسل
المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب : بأن يغسل اليد مثلا
بعنوان الواجب إلى الزند مرة ، وبعنوان الاستحباب أخرى ثم يغسل
الكف بقصد الواجب ، وثانية بقصد الاستحباب ، وهكذا .