( وغسل اليدين ) من الزندين ( مرتين ) من حدث النوم
والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور .
وقيل من الأولين مرة ، وبه قطع في الذكرى .
وقيل مرة في الجميع ، واختاره المصنف في النفلية ، ونسب
التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى .
ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلا دخل الأقل
تحت الأكثر .
وليكن الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) الذي يمكن الاغتراف منه
لدفع النجاسة الوهمية ، أو تعبدا ( 1 ) .
ولا يعتبر كون الماء ( 2 ) قليلا ، لإطلاق النص ( 3 ) ، خلافا للعلامة
حيث اعتبره .
شرح
( 1 ) مراده : أن استحباب غسل اليدين إما لدفع النجاسة المتوهمة
في اليد كما أفيد ، أو لكونه تعبدا صرفا من غير أن يعرف وجهه .
( 2 ) أي الماء الذي في الإناء .
( 3 ) ( المصدر نفسه ) . ص 300 - 301 . الباب 27 الحديث 1 - 3
إليك نص الحديث الأول .
عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟
قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث
من الجنابة .
فالشاهد في الحديث ، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الماء بكونه
قليلا ، أو كثيرا .