تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( وغسل اليدين ) من الزندين ( مرتين ) من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور . وقيل من الأولين مرة ، وبه قطع في الذكرى . وقيل مرة في الجميع ، واختاره المصنف في النفلية ، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى . ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر . وليكن الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية ، أو تعبدا ( 1 ) . ولا يعتبر كون الماء ( 2 ) قليلا ، لإطلاق النص ( 3 ) ، خلافا للعلامة حيث اعتبره .
شرح
( 1 ) مراده : أن استحباب غسل اليدين إما لدفع النجاسة المتوهمة في اليد كما أفيد ، أو لكونه تعبدا صرفا من غير أن يعرف وجهه . ( 2 ) أي الماء الذي في الإناء . ( 3 ) ( المصدر نفسه ) . ص 300 - 301 . الباب 27 الحديث 1 - 3 إليك نص الحديث الأول . عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة . فالشاهد في الحديث ، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الماء بكونه قليلا ، أو كثيرا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 329 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر