الترتيب مع بقاء الموالاة .
وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين ( مواليا )
في فعله ( بحيث لا يجف السابق ) من الأعضاء على العضو الذي هو فيه
مطلقا ( 1 ) ، على أشهر الأقوال .
والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري ، ولا فرق فيه بين
العامد والناسي والجاهل .
( وسننه السواك ) وهو دلك الأسنان بعود ، وخرقة ، وإصبع
ونحوها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن المعتبر عدم جفاف العضو السابق مطلقا ، أي سواء
أكان الماء والهواء ومزاج المتوضئ معتدلا أم لا ، وسواء أكان التأخير
عمدا أم جهلا أم نسيانا ، فإن جف العضو الذي يريد أن يشتغل به
فقد بطل وضوؤه ، والأقوال الأخر التي أشار إليها هي ثلاثة :
( الأول ) : التفصيل بين الجفاف الحسي والتقديري ، والمراد
بالتقديري عدم جفاف العضو السابق حسا بسبب كثرة ماء الوضوء
أو برودة الهواء ، ولو كانا معتدلين لجف العضو السابق مع تراخيه
في غسل اللاحق .
( الثاني ) : التفصيل بين العامد والناسي .
( الثالث ) : التفصيل بين حصول الموالاة العرفية وعدمها .
( 2 ) السواك - بالكسر - اسم لعود تدلك به الأسنان ، والمراد
هنا استعماله ، لا نفسه ، حيث إن المستحب هو الاستعمال ، ولذلك فسرها
الشارح بالدلك والتعميم بالنسبة إلى غير العود مستفاد من الروايات .
فعن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :