ويدخل في الحد مواضع التحذيف ، وهي ما بين منتهى العذار
والنزعة المتصلة بشعر الرأس ( 1 ) والعذار ( 2 ) والعارض ، لا النزعتان
بالتحريك ، وهما البياضان المكتنفان للناصية .
( وتخليل خفيف الشعر ) وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس
التخاطب ، دون الكثيف وهو خلافه .
شرح
وأما إذا كان الوجه صغيرا فلا يجب غسل مقدار ما تحيط به
اليد ، بل يكفي غسل مقدار يتعارف غسله من الوجه .
وكذلك يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وحينئذ يرتفع جميع
ما يتوهم من الإشكالات .
( 1 ) الظاهر أن المتصلة صفة للنزعة .
ويحتمل أن تكون صفة لمواضع التحذيف .
وفي بعض النسخ الخطية المتصل مذكرا ، ولعله غلط من النساخ .
وقيل : إنما سميت هذه المواضع بمواضع التحذيف ، لكثرة حذف
النساء والمترفين شعر هذه المواضع .
( 2 ) هذا وما بعده معطوف على مواضع التحذيف ، والمقصود أنه
يدخل في الحد الذي يجب غسله مواضع التحذيف والعذار والعارض
ولا تدخل النزعتان .
والعذار - على ما ذكره المصنف في الدروس - ما حاذى الأذن بين
الصدغ والعارض ، والصدغ هو المنخفض الذي ما بين أعلى الأذن
وطرف الحاجب ، والعارض - على ما فسره أيضا في الدروس - هو الشعر
المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن .
ثم في دخول العذار والعارض في الوجه ووجوب غسلهما خلاف .
راجع الكتب المفصلة .