في ( غير المتعدي من الغائط والشمس ما جففته ) بإشراقها عليه وزالت
عين النجاسة عنه من ( الحصر والبواري ( 1 ) ) : من المنقول
( وما لا ينقل ) عادة مطلقا ( 2 ) من الأرض وأجزائها ، والنبات
والأخشاب ، والأبواب المثبتة ، والأوتاد الداخلة ، والأشجار والفواكه
الباقية عليها وإن حان أوان قطافها ،
ولا يكفي تجفيف الحرارة ، لأنها لا تسمى شمسا ، ولا الهواء
المنفرد بطريق أولى .
شرح
( صقيل ) والصحيح ما أثبتناه ، لأننا لم نجد في كتب اللغة معنى
مناسبا للمقام ، إذ معنى الصيقل ( شحاذ السيوف وجلاؤها ) وهذا المعنى
بعيد جدا عن المقام .
راجع ( تاج العروس ) مادة صقل . ج 7 . ص 440 .
و ( لسان العرب ) ج 11 ص 380 .
( 1 ) الحصير : ما يصنع من الخوص ، والبوريا : ما يصنع
من القصب وهما من الأجسام المنقولة فلا تشملهما رواية أبي بكر الحضرمي
الخاصة بغير المنقول .
نعم ورد في خصوص البوريا نص عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام .
قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا
جفت من غير أن تغسل ؟
قال نعم لا بأس .
( المصدر نفسه ) . ص 1042 . الباب 29 الحديث 3 .
( 2 ) أي سواء أكان قابلا للنقل بسهولة كالحصى والتراب أم بصعوبة
كالأحجار والأشجار .