تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
في ( غير المتعدي من الغائط والشمس ما جففته ) بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه من ( الحصر والبواري ( 1 ) ) : من المنقول ( وما لا ينقل ) عادة مطلقا ( 2 ) من الأرض وأجزائها ، والنبات والأخشاب ، والأبواب المثبتة ، والأوتاد الداخلة ، والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها ، ولا يكفي تجفيف الحرارة ، لأنها لا تسمى شمسا ، ولا الهواء المنفرد بطريق أولى .
شرح
( صقيل ) والصحيح ما أثبتناه ، لأننا لم نجد في كتب اللغة معنى مناسبا للمقام ، إذ معنى الصيقل ( شحاذ السيوف وجلاؤها ) وهذا المعنى بعيد جدا عن المقام . راجع ( تاج العروس ) مادة صقل . ج 7 . ص 440 . و ( لسان العرب ) ج 11 ص 380 . ( 1 ) الحصير : ما يصنع من الخوص ، والبوريا : ما يصنع من القصب وهما من الأجسام المنقولة فلا تشملهما رواية أبي بكر الحضرمي الخاصة بغير المنقول . نعم ورد في خصوص البوريا نص عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال نعم لا بأس . ( المصدر نفسه ) . ص 1042 . الباب 29 الحديث 3 . ( 2 ) أي سواء أكان قابلا للنقل بسهولة كالحصى والتراب أم بصعوبة كالأحجار والأشجار .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 314 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر