تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( الرابعة ) :
( المطهرات عشرة : الماء ) وهو مطهر ( مطلقا ) من سائر ( 1 ) النجاسات التي تقبل التطهير ، ( والأرض ) تطهر ( باطن النعل ) وهو أسفله الملاصق للأرض ، ( وأسفل القدم ) مع زوال عين النجاسة عنهما بها يمشي ودلك وغيرهما . والحجر والرمل من أصناف الأرض ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساس . ولا فرق في الأرض بين الجافة الرطبة ، ما لم تخرج عن اسم الأرض . وهل يشترط طهارتها ( 2 ) ؟ . وجهان ( 3 ) . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ( 4 ) .
شرح
وخلاصة معنى العبارة : أن الغسالة طاهرة ما لم تتغير بالنجاسة ولم تصبها نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه ولم تصبها نجاسة خارجة عن محل الاستنجاء . ( 1 ) " السائر " هنا بمعنى الجميع وإن كان على خلاف الاستعمال : المتعارف . ( 2 ) أي طهارة الأرض . ( 3 ) أي عدم اشتراط طهارة الأرض . ( 4 ) وجه الاشتراط أن فاقدة الطهارة لا تكون مطهرة . ووجه العدم إطلاق الروايات بأن الأرض مطهرة . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 1046 - 1048