( الرابعة ) :
( المطهرات عشرة : الماء ) وهو مطهر ( مطلقا ) من سائر ( 1 )
النجاسات التي تقبل التطهير ، ( والأرض ) تطهر ( باطن النعل )
وهو أسفله الملاصق للأرض ، ( وأسفل القدم ) مع زوال عين النجاسة
عنهما بها يمشي ودلك وغيرهما . والحجر والرمل من أصناف الأرض
ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساس .
ولا فرق في الأرض بين الجافة الرطبة ، ما لم تخرج عن اسم
الأرض .
وهل يشترط طهارتها ( 2 ) ؟ .
وجهان ( 3 ) .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ( 4 ) .
شرح
وخلاصة معنى العبارة : أن الغسالة طاهرة ما لم تتغير بالنجاسة
ولم تصبها نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه ولم تصبها نجاسة
خارجة عن محل الاستنجاء .
( 1 ) " السائر " هنا بمعنى الجميع وإن كان على خلاف الاستعمال :
المتعارف .
( 2 ) أي طهارة الأرض .
( 3 ) أي عدم اشتراط طهارة الأرض .
( 4 ) وجه الاشتراط أن فاقدة الطهارة لا تكون مطهرة .
ووجه العدم إطلاق الروايات بأن الأرض مطهرة .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 1046 - 1048