نعم لا يضر انضمامه إليها .
ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع
بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه .
( والنار ما أحالته رمادا ، أو دخانا ) لا خزفا وآجرا في أصح
القولين ، وعليه المصنف في غير البيان ، وفيه قوى قول الشيخ
بالطهارة فيهما .
( ونقص البئر ) بنزح المقدر منه ، وكما يطهر البئر بذلك فكذا
حافاته ، وآلات النزح ، والمباشر ، وما يصحبه حالته ( 1 ) .
( وذهاب ثلثي العصير ) مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته
والآلات والمزاول .
( والاستحالة ) كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا ، والنطفة والعلقة
تصير حيوانا ، غير الثلاثة ( 2 ) والماء النجس بولا لحيوان مأكول
ولبنا ( 3 ) ونحو ذلك .
( وانقلاب الخمر خلا ) وكذا العصير بعد غليانه واشتداده .
( والإسلام ) مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر ( 4 ) وما يتصل به
من شعر ونحوه : لا لغيره كثيابه .
شرح
( 1 ) أي حالة النزح .
( 2 ) الكلب والخنزير والكافر .
( 3 ) هكذا في أكثر النسخ ، ولعل الأولى " أو " كما في بعض
النسخ المخطوطة .
( 4 ) لا من سائر النجاسات العارضة عليه كالبول والمني ، وغيرهما
فإنه لا يطهر من أمثال هذه النجاسة بالإسلام ، بل لا بد من الغسل بالفتح .