والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي ، وقاية من الأرض
ونحوها ، ولو من خشب .
وخشبة الأقطع كالنعل ( 1 ) .
( والتراب في الولوغ ) فإنه جزء علة للتطهير ، فهو مطهر
في الجملة
( والجسم الطاهر ) غير اللزج ، ولا الصقيل ( 2 )
شرح
الباب 32 الأحاديث .
إليك نص الحديث 2 عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر
عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت :
جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال : أليست هي يابسة
فقلت : بلى فقال : إن الأرض يطهر بعضها بعضا .
( 1 ) مقصوده : أن خشبة الأقطع بحكم النعل فينبغي الحكم بطهارتها
بالأرض ، وذلك لشمول النعل في الأخبار للخشبة التي تصنع بدلا
عن الرجل المقطوعة .
أو لأن العرف يفهم من طهارة النعل بالأرض طهارة الخشبة بها
أيضا .
وبناء على الوجه الثاني ينبغي دخول العصا أيضا في ذلك الحكم
وكذلك اليدان والركبتان بالنسبة لمن يمشي عليهما .
( 2 ) لأن المقصود من ذلك تطهير المحل ، وإزالة عين النجاسة
فلا بد أن لا يكون المزيل جسما لزجا ، ولا صقيلا ، فإنهما لا يزيلان
النجاسة عن الجسم .
ولا يخفى أن في جميع النسخ المطبوعة عندنا ( صيقل ) بدل