أو مطلقا ( 1 ) على ظاهر التقسيم ( فهنا فصول ثلاثة ) :
( الأول - في الوضوء )
بضم الواو : اسم للمصدر ( 2 ) فإن مصدره التوضؤ ، على وزن
التعلم وأما الوضوء بالفتح ، فهو الماء الذي يتوضأ به .
وأصله من الوضاءة : وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب ( 3 ) .
( وموجبه البول والغائط والريح ) من الموضع المعتاد ، أو من غيره
مع انسداده .
وإطلاق الموجب على هذه الأسباب ( 4 ) باعتبار إيجابها الوضوء
شرح
عند زوال العذر ، مع أن زوال العذر لا يوجب الحدث قطعا .
( 1 ) أي وإن لم يكن رافعا ، ولا مبيحا كوضوء الجنب للنوم ، فإن
الحدث لا يرفع به ، ولا يباح معه الدخول في الصلاة .
وظاهر تقسيم المصنف الطهارة إلى الوضوء والغسل والتيمم تعميمها
لما لا يكون رافعا ولا مبيحا .
( 2 ) وقد مر تفصيل الفرق بين المصدر واسمه في تعريف الطهارة
صفحة 345 .
( 3 ) الظاهر عدم ترادفهما ، وأغلب ما تستعمل الأولى في النظافة
الظاهرية والثانية في النورانية الباطنية ، وبهذا الاعتبار أضاف قوله :
من ظلمة الذنوب . ومقصوده الإشارة إلى أن الوضوء يوجب نظافة الظاهر
ونورانية الباطن ،
( 4 ) وهو البول والغائط والريح .
خلاصة هذا الكلام أن إطلاق الموجب على هذه الأسباب لأجل