في بعض الأخبار ( 1 ) التي لم تنهض حجة على الوجوب .
ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء
فيهما بالمرتين كغيرهما .
والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء ، لصحة روايته ( 2 ) .
وعليه المصنف في باقي كتبه .
( و ) يستحب الثلاث ( في الباقي ) من النجاسات ، للأمر به
في بعض الأخبار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يخفى عليك أنه لا يوجد نص خاص في كتب الأحاديث
في ولوغ الفأرة ، وأنه يستحب السبع في الإناء الذي تلغ الفأرة فيه .
نعم هناك حديث واحد في ميتة ( الجرذ ) بناء كون الجرذ فأرة
كبيرة من نوع الفأرة الصغيرة فتشملها .
إليك بعض الحديث الوارد في الجرذ .
اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات .
( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 1076 . الباب 53 . الحديث 1 .
وأما ولوغ الخنزير فإليك نص بعض الحديث .
قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟
قال : يغسل سبع مرات .
( المصدر نفسه ) ص 1017 . الباب 13 . الحديث 1 .
( 2 ) وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام . . .
وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟
قال : يغسل سبع مرات .
( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 . ص 162 . الباب 1 الحديث 2 .
( 3 ) وهو ما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال :
سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل ، وكم مرة يغسل ؟