تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
في ذلك المثبت وغيره ، وما يشق قلعه وغيره . ( فإن ولغ فيه ) أي في الإناء ( كلب ) : بأن شرب مما فيه بلسانه ( قدم عليهما ) أي على الغسلتين بالماء ( مسحه بالتراب ) الطاهر ( 1 ) دون غيره مما أشبهه ، وإن تعذر ، أو خيف فساد المحل . وألحق بالولوغ ( 2 ) لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه . ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة ، وفي الأثناء يستأنف . ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير . ( ويستحب السبع ) بالماء ( فيه ) في الولوغ ، خروجا من خلاف من أوجبها ( 3 ) . ( وكذا ) يستحب السبع ( في الفأرة والخنزير ) للأمر بها
شرح
( 1 ) وإنما اعتبروا طهارة التراب لوجه اعتباري ، وهو : أن فاقد الطهارة لا يكون مطهرا . ( 2 ) الولوغ بضم الواو : مصدر " ولغ " بفتح الثاني ، أو كسره وبفتح الواو صفة . والمناسب للمقام هو الأول ، وإن كان اللائق بقوله : في ص 310 أما المخصوص كالولوغ فلا ، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا هو الثاني . ( 3 ) أي لأن نخرج عن عنوان المخالفة التامة مع من أوجب السبع وهو ( ابن الجنيد ) قدس سره ، فنجعل ذلك مستحبا كي نوافقه في أصل الترجيح وإن خالفناه في الإيجاب . وهذا لا يتم دليلا على الرجحان الشرعي إلا بناء على شمول أخبار " من بلغ " لفتوى الفقيه أيضا .