في ذلك المثبت وغيره ، وما يشق قلعه وغيره .
( فإن ولغ فيه ) أي في الإناء ( كلب ) : بأن شرب مما فيه
بلسانه ( قدم عليهما ) أي على الغسلتين بالماء ( مسحه بالتراب )
الطاهر ( 1 ) دون غيره مما أشبهه ، وإن تعذر ، أو خيف فساد المحل .
وألحق بالولوغ ( 2 ) لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه .
ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة ، وفي الأثناء
يستأنف . ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير .
( ويستحب السبع ) بالماء ( فيه ) في الولوغ ، خروجا من خلاف
من أوجبها ( 3 ) .
( وكذا ) يستحب السبع ( في الفأرة والخنزير ) للأمر بها
شرح
( 1 ) وإنما اعتبروا طهارة التراب لوجه اعتباري ، وهو : أن فاقد
الطهارة لا يكون مطهرا .
( 2 ) الولوغ بضم الواو : مصدر " ولغ " بفتح الثاني ، أو كسره
وبفتح الواو صفة .
والمناسب للمقام هو الأول ، وإن كان اللائق بقوله : في ص 310
أما المخصوص كالولوغ فلا ، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا هو الثاني .
( 3 ) أي لأن نخرج عن عنوان المخالفة التامة مع من أوجب السبع
وهو ( ابن الجنيد ) قدس سره ، فنجعل ذلك مستحبا كي نوافقه في أصل
الترجيح وإن خالفناه في الإيجاب .
وهذا لا يتم دليلا على الرجحان الشرعي إلا بناء على شمول أخبار
" من بلغ " لفتوى الفقيه أيضا .