والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده ( 1 ) " لكونه لا يستر
عورتيه .
وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي .
وأما الثاني ( 2 ) فلم يذكره ، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ، ولا ثوبه
الذي هو شرط في الصلاة ، مع ( 3 ) مراعاة الاختصار .
( ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر ) : وهو كبس الثوب
بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به .
وكذا يعتبر العصر بعدهما ( 4 ) ولا وجه ( 5 ) لتركه والتثنية ( 6 )
منصوصة في البول .
شرح
( 1 ) كالتكة والجورب .
( 2 ) وهو ما لا يتم الصلاة فيه وحده .
( 3 ) أي بالإضافة إلى أن الثاني لا يتعلق ببدن المصلي فلذا تركه
المصنف هناك وجه آخر لترك المصنف الثاني : وهو مراعاة المصنف
الاختصار في كتابة هذا .
( 4 ) أي بعد غسل الثوب مرتين .
( 5 ) أي لا دليل لترك المصنف العصر بعد غسل الثوب مرتين بعد
أن كان العصر بعد الغسل معتبرا ، لأن الغسالة نجسة عند المصنف والشارح
فلا بد من العصر ثانيا بعد الغسلة الثانية لتخرج الغسالة النجسة حتى يطهر
الثوب .
( 6 ) وهي غسل الثوب مرتين بينهما وبعدهما عصر قد ورد بها النص .
إليك النص
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب
يصيبه البول .