تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده ( 1 ) " لكونه لا يستر عورتيه . وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي . وأما الثاني ( 2 ) فلم يذكره ، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة ، مع ( 3 ) مراعاة الاختصار . ( ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر ) : وهو كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به . وكذا يعتبر العصر بعدهما ( 4 ) ولا وجه ( 5 ) لتركه والتثنية ( 6 ) منصوصة في البول .
شرح
( 1 ) كالتكة والجورب . ( 2 ) وهو ما لا يتم الصلاة فيه وحده . ( 3 ) أي بالإضافة إلى أن الثاني لا يتعلق ببدن المصلي فلذا تركه المصنف هناك وجه آخر لترك المصنف الثاني : وهو مراعاة المصنف الاختصار في كتابة هذا . ( 4 ) أي بعد غسل الثوب مرتين . ( 5 ) أي لا دليل لترك المصنف العصر بعد غسل الثوب مرتين بعد أن كان العصر بعد الغسل معتبرا ، لأن الغسالة نجسة عند المصنف والشارح فلا بد من العصر ثانيا بعد الغسلة الثانية لتخرج الغسالة النجسة حتى يطهر الثوب . ( 6 ) وهي غسل الثوب مرتين بينهما وبعدهما عصر قد ورد بها النص . إليك النص عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول .