تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد . ويستثنى من ذلك ( 1 ) بول الرضيع فلا يجب عصره ، ولا تعدد غسله وهما ( 2 ) ثابتان في غيره ، ( إلا في الكثير والجاري ) ، بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان فيهما ، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة ، وزوال عينها . ( ويصب على البدن مرتين في غيرهما ) بناء على اعتبار التعدد مطلقا ( 3 ) . وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب . ( و ) كذا ( الإناء ) ، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء
شرح
والظاهر رجوع كلمة هي في قول الشارح في ص 306 : بل هي إما مساوية إلى كلمة غير فيشكل تأنيث الضمير . ولعله باعتبار المعنى ، حيث إن المقصود من " غير " النجاسات الأخر . ( 1 ) أي من العصر بين الغسلتين . أو بتقدير النجاسة ، ليكون المعنى هكذا : هي - أن نجاسة الغير - إما مساوية لنجاسة البول ، أو أضعف بحسب الحكم . ( 2 ) أي العصر ، وتعدد الغسل ثابتان في غير بول الرضيع إلا في الكثير والجاري ، فلا يعتبر في الغسل بهما العصر والتعدد . وإلحاق الجاري بالكثير مبني على القول المعروف من عدم اعتبار كثرته ، وأما بناء على قول العلامة قدس سره فليس الجاري موضوعا على حدة ، لأنه إن كان كثيرا فهو من أفراد الكثير ، وإن كان قليلا فبحكم القليل الراكد . ( 3 ) أي في البول وغيره .