وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد .
ويستثنى من ذلك ( 1 ) بول الرضيع فلا يجب عصره ، ولا تعدد غسله
وهما ( 2 ) ثابتان في غيره ، ( إلا في الكثير والجاري ) ، بناء
على عدم اعتبار
كثرته فيسقطان فيهما ، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما
مع إصابة الماء لمحل النجاسة ، وزوال عينها .
( ويصب على البدن مرتين في غيرهما ) بناء على اعتبار التعدد
مطلقا ( 3 ) .
وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب .
( و ) كذا ( الإناء ) ، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث
يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء
شرح
والظاهر رجوع كلمة هي في قول الشارح في ص 306 : بل هي
إما مساوية إلى كلمة غير فيشكل تأنيث الضمير .
ولعله باعتبار المعنى ، حيث إن المقصود من " غير " النجاسات الأخر .
( 1 ) أي من العصر بين الغسلتين .
أو بتقدير النجاسة ، ليكون المعنى هكذا : هي - أن نجاسة الغير -
إما مساوية لنجاسة البول ، أو أضعف بحسب الحكم .
( 2 ) أي العصر ، وتعدد الغسل ثابتان في غير بول الرضيع
إلا في الكثير والجاري ، فلا يعتبر في الغسل بهما العصر والتعدد .
وإلحاق الجاري بالكثير مبني على القول المعروف من عدم اعتبار
كثرته ، وأما بناء على قول العلامة قدس سره فليس الجاري موضوعا
على حدة ، لأنه إن كان كثيرا فهو من أفراد الكثير ، وإن كان قليلا
فبحكم القليل الراكد .
( 3 ) أي في البول وغيره .