ولو أصابه مائع طاهر ( 1 ) ففي بقاء العفو عنه ، وعدمه قولان
للمصنف في الذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) .
أجودهما الأول ( 4 ) .
نعم يعتبر التقدير بهما .
وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان :
أحدهما ثوب المربية للولد .
شرح
( 1 ) أي لو أصاب الدم الذي على الثوب مائع طاهر - سواء تلطخ
أم لا ، وسواء تعدى عن محل الدم أم لا - ،
فبناء على أنه فرع الدم ولا يزيد على أصله يجب الحكم بالعفو .
وبناء على أن المعفو هو الدم وهذا مايع متنجس فلا يشمله النص
فيبقى تحت عمومات وجوب الإزالة .
والأجود في نظر الشارح هو الوجه الأول : أعني العفو - ولعله
للفهم العرفي ، حيث إن النص ورد في العفو عن نجاسة الدم بهذا المقدار
والمفروض أنه لم يتعداه .
وتتفرع على ذلك فروع غير مذكورة .
وعلى ما اختاره الشارح فلا بد من تقدير الدم والمائع الذي أصابه
معا بأقل من درهم ، فلو بلغ المجموع مقدار درهم فما زاد لا يعفى عنه .
( 2 ) حيث قال المصنف قدس سره فيها ببقاء العفو عن الثوب الذي
فيه الدم وأصابه مائع طاهر .
( 3 ) حيث قال المصنف فيه بعدم عن الثوب الذي فيه الدم
وأصابه مائع طاهر .
( 4 ) وهو العفو عن الثوب الذي فيه الدم وقد أصابه مائع طاهر .