تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولو أصابه مائع طاهر ( 1 ) ففي بقاء العفو عنه ، وعدمه قولان للمصنف في الذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) . أجودهما الأول ( 4 ) . نعم يعتبر التقدير بهما . وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان : أحدهما ثوب المربية للولد .
شرح
( 1 ) أي لو أصاب الدم الذي على الثوب مائع طاهر - سواء تلطخ أم لا ، وسواء تعدى عن محل الدم أم لا - ، فبناء على أنه فرع الدم ولا يزيد على أصله يجب الحكم بالعفو . وبناء على أن المعفو هو الدم وهذا مايع متنجس فلا يشمله النص فيبقى تحت عمومات وجوب الإزالة . والأجود في نظر الشارح هو الوجه الأول : أعني العفو - ولعله للفهم العرفي ، حيث إن النص ورد في العفو عن نجاسة الدم بهذا المقدار والمفروض أنه لم يتعداه . وتتفرع على ذلك فروع غير مذكورة . وعلى ما اختاره الشارح فلا بد من تقدير الدم والمائع الذي أصابه معا بأقل من درهم ، فلو بلغ المجموع مقدار درهم فما زاد لا يعفى عنه . ( 2 ) حيث قال المصنف قدس سره فيها ببقاء العفو عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر . ( 3 ) حيث قال المصنف فيه بعدم عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر . ( 4 ) وهو العفو عن الثوب الذي فيه الدم وقد أصابه مائع طاهر .