أجودها إلحاقه بالمجتمع .
ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة ( 1 ) .
والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين .
ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر
فواحد وإلا فاثنان ( 2 ) .
واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب
وإلا تعدد .
شرح
وإنما كان الإلحاق بالمجتمع أجود ، لصريح بعض الأخبار ، كما
رواه بعض الأصحاب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
" إنهما قالا : لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا
يشبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن
مجتمعا قدر الدرهم " ( المصدر نفسه ) ، ص 1026 . الباب 20 .
الحديث 4 .
( 1 ) لعله المستفاد من الخبر المذكور ، ومن سائر أخبار الباب .
ومقابل الأصح قول بعضهم : إنه يلاحظ الثوب منفردا ، والبدن
كذلك .
( 2 ) مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب
بالتفشي من جانب إلى آخر فهو واحد .
وأما إن كان الجانب الآخر قد لاقى دما آخر فهما اثنان .
وقيد المصنف في الذكرى الوحدة في الصورة الأولى برقة الثوب
فإن كان غليظا فيعتبر وجها الثوب اثنين ، وهو تقييد حسن .
والأحسن تقييد التعدد في الصورة الثانية بما إذا كان الثوب غليظا
وإلا فيعتبر واحدا وإن أصابه من الجانبين .