تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أجودها إلحاقه بالمجتمع . ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة ( 1 ) .
والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين . ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فاثنان ( 2 ) . واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد .
شرح
وإنما كان الإلحاق بالمجتمع أجود ، لصريح بعض الأخبار ، كما رواه بعض الأصحاب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : " إنهما قالا : لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا يشبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " ( المصدر نفسه ) ، ص 1026 . الباب 20 . الحديث 4 . ( 1 ) لعله المستفاد من الخبر المذكور ، ومن سائر أخبار الباب . ومقابل الأصح قول بعضهم : إنه يلاحظ الثوب منفردا ، والبدن كذلك . ( 2 ) مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشي من جانب إلى آخر فهو واحد . وأما إن كان الجانب الآخر قد لاقى دما آخر فهما اثنان . وقيد المصنف في الذكرى الوحدة في الصورة الأولى برقة الثوب فإن كان غليظا فيعتبر وجها الثوب اثنين ، وهو تقييد حسن . والأحسن تقييد التعدد في الصورة الثانية بما إذا كان الثوب غليظا وإلا فيعتبر واحدا وإن أصابه من الجانبين .