وأنما يغتفر هذا المقدار ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ) ( 1 ) .
وألحق بها ( 2 ) بعض الأصحاب دم نجس العين ، لتضاعف
النجاسة ولا نص فيه .
وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) .
والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ، ومع تفرقه
أقوال ( 4 ) :
شرح
( 1 ) وهي دم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة .
هذا هو المشهور .
وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
" لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره
في الثوب إن رآه ، أو لم يره سواء " ( المصدر نفسه ) الجزء 1
ص 1028 . الباب 21 . الحديث 1 .
وألحقوا دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض ، وليس له وجه ظاهر .
( 2 ) أي بالدماء الثلاثة .
( 3 ) مقصوده : أن مقتضى أصالة عدم التخصيص في عمومات
العفو عما دون الدرهم دخول نجس العين في عموم العفو ، لا عموم
وجوب الاجتناب عن النجس ، كما احتمله بعض المحشين .
وفيه بحث لا يناسب المقام .
( 4 ) وجوب الإزالة مطلقا ،
وعدمه مطلقا .
ووجوب الإزالة مع التفاحش .
وقد قدر التفاحش بقدر الشبر ، أو بربع الثوب .