تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وأنما يغتفر هذا المقدار ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ) ( 1 ) . وألحق بها ( 2 ) بعض الأصحاب دم نجس العين ، لتضاعف النجاسة ولا نص فيه . وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) . والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ، ومع تفرقه أقوال ( 4 ) :
شرح
( 1 ) وهي دم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة . هذا هو المشهور . وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه ، أو لم يره سواء " ( المصدر نفسه ) الجزء 1 ص 1028 . الباب 21 . الحديث 1 . وألحقوا دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض ، وليس له وجه ظاهر . ( 2 ) أي بالدماء الثلاثة . ( 3 ) مقصوده : أن مقتضى أصالة عدم التخصيص في عمومات العفو عما دون الدرهم دخول نجس العين في عموم العفو ، لا عموم وجوب الاجتناب عن النجس ، كما احتمله بعض المحشين . وفيه بحث لا يناسب المقام . ( 4 ) وجوب الإزالة مطلقا ، وعدمه مطلقا . ووجوب الإزالة مع التفاحش . وقد قدر التفاحش بقدر الشبر ، أو بربع الثوب .