تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وبعقد الإبهام العليا ( 1 ) . وبعقد السبابة ( 2 ) . ولا منافاة ( 3 ) ، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدرهم بضرب واحد .
شرح
( 1 ) " العليا " صفة للعقد وهو مذكر فلا وجه لتأنيث الصفة إلا باعتبار المضاف إليه : وهو الإبهام ، فإنها مؤنثة ، وقد تذكر . لكن شرط كسب التأنيث هنا مفقود : وهو صحة حذف المضاف . ( 2 ) لعل المقصود : العقد الأعلى أيضا . والسبابة : ما تلي الإبهام والراحة ، باطن الكف . وأخمصها وسطها المنخفض . ( 3 ) خلاصة هذا الكلام : أن اختلاف تقدير الدرهم البغلي في مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة . ( تارة ) بأخمص الراحة . ( وثانية ) بعقد الإبهام العليا . ( وثالثة ) بعقد السبابة : لا يوجب الاختلاف الفاحش في ذلك المقدار ، لأن العملة المضروبة في تلك العصور كانت باليد فنختلف بالطبع من حيث السعة والقلة ، فلا منافاة إذا . هذا ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في وجه الاختلاف . لكنك عرفت في ص 295 : أن قوالب الدراهم والدنانير حسب دستور الإمام الخامس ( محمد الباقر ) عليه السلام وأمره قد صنعت بشكل لا يختلف ولا تتغير . إذا يمكن أن يكون الاختلاف الفاحش ناشئا من القوالب التي صنعت أخيرا بسبب تقلب المشرفين على تلك القوالب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر