ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل ( 1 ) فالأقوى طهارته وإن حرمه لحمه
للأصل فيهما ( 2 ) .
( والكافر ) أصليا ، أو مرتدا ( 3 ) وإن انتحل ( 4 ) الإسلام
مع جحده
لبعض ضرورياته .
وضابطه ( 5 ) : من أنكر الإلهية ، أو الرسالة ، أو بعض ما علم
ثبوته من الدين ضرورة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بأن لا يشبه هذا المتولد من الكلب ، والشاة ، أو من الخنزير
والبقر أحدهما فلا يشبه الكلب ، ولا الشاة ، ولا الخنزير ، ولا البقر .
( 2 ) أي لأصالة الطهارة في طهارته ، ولأصالة الحرمة في حرمة لحمه
لأن أصالة الطهارة تقتضي كون هذا المتولد من طاهر ونجس وإن انتفى
المماثلة طاهرا وأصالة عدم تذكيته تقتضي حرمة لحمه .
( 3 ) سواء أكان فطريا : بأن كان أبواه ، أو أحدهما مسلما أم
مليا : بأن كان أبواه كافرين فأسلم ثم ارتد .
راجع حول نجاسة الكافر ( المصدر نفسه ) ص 1018 الباب 14 .
الحديث 3 .
إليك نصه
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا
مجوسيا .
فقال : يغسل يده .
( 4 ) يقال : انتحل فلان إلى فلان ، أو إلى مذهبه أي انتسب إليه .
( 5 ) أي القاعدة الكلية في الكفر .
( 6 ) كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس .