تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل ( 1 ) فالأقوى طهارته وإن حرمه لحمه للأصل فيهما ( 2 ) . ( والكافر ) أصليا ، أو مرتدا ( 3 ) وإن انتحل ( 4 ) الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته . وضابطه ( 5 ) : من أنكر الإلهية ، أو الرسالة ، أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بأن لا يشبه هذا المتولد من الكلب ، والشاة ، أو من الخنزير والبقر أحدهما فلا يشبه الكلب ، ولا الشاة ، ولا الخنزير ، ولا البقر . ( 2 ) أي لأصالة الطهارة في طهارته ، ولأصالة الحرمة في حرمة لحمه لأن أصالة الطهارة تقتضي كون هذا المتولد من طاهر ونجس وإن انتفى المماثلة طاهرا وأصالة عدم تذكيته تقتضي حرمة لحمه . ( 3 ) سواء أكان فطريا : بأن كان أبواه ، أو أحدهما مسلما أم مليا : بأن كان أبواه كافرين فأسلم ثم ارتد . راجع حول نجاسة الكافر ( المصدر نفسه ) ص 1018 الباب 14 . الحديث 3 . إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا . فقال : يغسل يده . ( 4 ) يقال : انتحل فلان إلى فلان ، أو إلى مذهبه أي انتسب إليه . ( 5 ) أي القاعدة الكلية في الكفر . ( 6 ) كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس .