بريا أم بحريا ( وإن أكل لحمه ، والميتة ( 1 ) منه ) أي من ذي النفس
وإن أكل .
( والكلب والخنزير ) البريان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة .
وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم ( 2 ) .
أما المتولد من أحدهما
وطاهر ( 3 ) ، فإنه يتبع في الحكم الاسم
شرح
إليك نصه
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المذي
يصيب الثوب ؟
فقال : ينضحه بالماء إن شاء
قال : وفي المني يصيب الثوب ؟
قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله .
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 1050 . الباب 34 . الحديث 3
إليك نصه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته هل يحل أن يمس العلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا
أو ميتا ؟
قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده .
( 2 ) بأن لا يقال للمتولد من الكلب : كلب ، ولا للمتولد من الخنزير
خنزير لكن مع ذلك فهو نجس ، لأنه تولد منهما .
( 3 ) أي لو تولد حيوان من كلب وشاة ، أو من خنزير وبقر فيتبع
هذا المتولد في الطهارة والنجاسة صدق الاسم عليه .
فإن صدق اسم الكلب ، أو الخنزير عليه فهو نجس وإن تولد
من طاهر ونجس وإن صدق اسم الشاة ، أو البقر عليه فهو طاهر وإن
تولد من نجس وطاهر .