تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بريا أم بحريا ( وإن أكل لحمه ، والميتة ( 1 ) منه ) أي من ذي النفس وإن أكل . ( والكلب والخنزير ) البريان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة . وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم ( 2 ) . أما المتولد من أحدهما وطاهر ( 3 ) ، فإنه يتبع في الحكم الاسم
شرح
إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء قال : وفي المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله . ( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 1050 . الباب 34 . الحديث 3 إليك نصه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يحل أن يمس العلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده . ( 2 ) بأن لا يقال للمتولد من الكلب : كلب ، ولا للمتولد من الخنزير خنزير لكن مع ذلك فهو نجس ، لأنه تولد منهما . ( 3 ) أي لو تولد حيوان من كلب وشاة ، أو من خنزير وبقر فيتبع هذا المتولد في الطهارة والنجاسة صدق الاسم عليه . فإن صدق اسم الكلب ، أو الخنزير عليه فهو نجس وإن تولد من طاهر ونجس وإن صدق اسم الشاة ، أو البقر عليه فهو طاهر وإن تولد من نجس وطاهر .