منها بخمس ، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة وبسبع في صورتين
وهما مساواتهما ، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة ، وفي حكم الفوقية
المحسوسة الفوقية بالجهة : بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس
مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران ، لما ورد من أن " مجاري العيون "
مع مهب الشمال " . ( 1 )
( ولا ينجس ) البئر ( بها ) أي بالبالوعة وإن ( تقاربتا إلا
مع العلم بالاتصال ) أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر ، لأصالة
الطهارة وعدم الاتصال .
شرح
( الصورة الثالثة ) : كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر إذا
كانت الأرض رخوة .
( الصورة الرابعة ) : تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا
كانت الأرض صلبة .
( الصورة الخامسة ) : كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا
كانت الأرض صلبة .
( الصورة السادسة ) : كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر إذا
كانت الأرض صلبة .
( 1 ) إليك نص الحديث السادس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟
فقال لي : إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر
النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع .
وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا .
وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال
فسبعة أذرع . ( المصدر نفسه ) ص 145 . الباب 24 الحديث 6 .