تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
منها بخمس ، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة وبسبع في صورتين وهما مساواتهما ، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة ، وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة : بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران ، لما ورد من أن " مجاري العيون " مع مهب الشمال " . ( 1 ) ( ولا ينجس ) البئر ( بها ) أي بالبالوعة وإن ( تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال ) أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر ، لأصالة الطهارة وعدم الاتصال .
شرح
( الصورة الثالثة ) : كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة . ( الصورة الرابعة ) : تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت الأرض صلبة . ( الصورة الخامسة ) : كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت الأرض صلبة . ( الصورة السادسة ) : كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر إذا كانت الأرض صلبة . ( 1 ) إليك نص الحديث السادس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع . وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا . وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع . ( المصدر نفسه ) ص 145 . الباب 24 الحديث 6 .