تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( الثالثة ) :
( النجاسة ) أي جنسها ( عشرة ( 1 ) : البول ، والغائط من غير المأكول ) لحمه ( 2 ) بالأصل ، أو العارض ( 3 ) ( ذي النفس ) أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه . ( والدم ( 4 ) والمني ( 5 ) من ذي النفس ) آدميا كان أم غيره
شرح
( 1 ) تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكرا ، أي عشرة أشياء أو أمور : ( 2 ) راجع حول أحاديث البول والغائط ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 1007 - 1008 ، الباب 8 . الحديث 1 . إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله . ( 3 ) كالجلال ، وموطوء الإنسان ، والشارب لبن الخنزيرة . ( 4 ) راجع حول نجاسة الدم ( المصدر نفسه ) . ص 1100 . الباب 82 . الحديث الثاني . إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب . ( 5 ) راجع حول نجاسة المني ( المصدر نفسه ) من ص 1021 - 1023 الباب 16 . الحديث 1 .