( الثالثة ) :
( النجاسة ) أي جنسها ( عشرة ( 1 ) : البول ، والغائط من غير
المأكول ) لحمه ( 2 ) بالأصل ، أو العارض ( 3 ) ( ذي النفس ) أي الدم
القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه .
( والدم ( 4 ) والمني ( 5 ) من ذي النفس ) آدميا كان أم غيره
شرح
( 1 ) تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكرا ، أي عشرة أشياء
أو أمور :
( 2 ) راجع حول أحاديث البول والغائط ( وسائل الشيعة ) الجزء 2
ص 1007 - 1008 ، الباب 8 . الحديث 1 .
إليك نصه
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن أصاب الثوب
شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله .
( 3 ) كالجلال ، وموطوء الإنسان ، والشارب لبن الخنزيرة .
( 4 ) راجع حول نجاسة الدم ( المصدر نفسه ) . ص 1100 .
الباب 82 . الحديث الثاني .
إليك نصه
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن
رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب .
( 5 ) راجع حول نجاسة المني ( المصدر نفسه ) من ص 1021 - 1023
الباب 16 . الحديث 1 .