تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( وهذه ) النجاسات العشر ( يجب إزالتها ) لأجل الصلاة ( عن الثوب والبدن ) ، ومسجد الجبهة ، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها ، وعن المساجد ، والضرائح المقدسة ، والمصاحف المشرفة . ( وعفي ) في الثوب والبدن ( عن دم الجرح ( 1 ) والقرح ( 2 ) مع السيلان ) دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة . أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر ، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ ، وهو قوي . ( وعن دون الدرهم ( 3 )
شرح
( 1 ) إليك الحديث الوارد في دم الجرح المعفو في الصلاة . عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه . ( المصدر نفسه ) . ص 1029 - 1030 . الباب 22 . الحديث 3 . ( 2 ) إليك الحديث الوارد في دم القرح المعفو في الصلاة . عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما . فقال : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ . ( المصدر نفسه ) ص 1028 . الحديث 1 . ( 3 ) إليك الحديث الوارد في الدم المعفو في الصلاة إذا كان أقل من الدرهم البغلي عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 289 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر