( وهذه ) النجاسات العشر ( يجب إزالتها ) لأجل الصلاة
( عن الثوب والبدن ) ، ومسجد الجبهة ، وعن الأواني لاستعمالها
فيما يتوقف على طهارتها ، وعن المساجد ، والضرائح المقدسة ، والمصاحف
المشرفة .
( وعفي ) في الثوب والبدن ( عن دم الجرح ( 1 ) والقرح ( 2 )
مع السيلان ) دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة .
أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى
وجوب الإزالة لانتفاء الضرر ، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب
مطلقا حتى يبرأ ، وهو قوي .
( وعن دون الدرهم ( 3 )
شرح
( 1 ) إليك الحديث الوارد في دم الجرح المعفو في الصلاة .
عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم
يسيل من ساقه .
( المصدر نفسه ) . ص 1029 - 1030 . الباب 22 . الحديث 3 .
( 2 ) إليك الحديث الوارد في دم القرح المعفو في الصلاة .
عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي
فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : إن قائدي
أخبرني أن بثوبك دما .
فقال : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
( المصدر نفسه ) ص 1028 . الحديث 1 .
( 3 ) إليك الحديث الوارد في الدم المعفو في الصلاة إذا كان أقل
من الدرهم البغلي عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث قال : قلت
لأبي عبد الله : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم